روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٨ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
على عدم ولاية الأب على البكر، و في الدلالة إشكال كما ذكر.
و روى الشيخان في الصحيح، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال نعم هي المصدقة على نفسها- فيدل ترك الاستفصال على شمول البكر أيضا و إن أمكن أن يقال: الغرض من الخبر أن قول الزوجة مسموع في الخلو عن الزوج و ليس السؤال عن الولي و غيره.
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن أبي مريم عن أبي عبد الله" ع" قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها و قال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت- و يظهر من المقابلة أن المراد بالمالكة الثيبة و إن احتمل أن يكون المراد بالشق الأول، الصغيرة.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله" ع" قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا[١].
و روى الشيخ في القوي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها من" ما- خ ل" شاءت فإن أمرها جائز إن شاءت بغير إذن وليها و إن لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها[٢] و ظاهره أن المراد بالمالكة الرشيدة غير السفيهة و إن احتمل أن يكون تأسيسا لا تأكيدا و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن سعدان بن مسلم (صاحب الأصل)
[١] الكافي باب التزويج بغير ولى خبر ٣.