روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٧ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
٤٣٩٧ وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.
______________________________
عليك كذا و كذا؟ قال: نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها نفسي
فقالت المرأة لا و لا كرامة و ما أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري الإحياء من الكلام
قال تنزع منه و يوجع رأسه[١] أي بالضرب
عليه أو يؤدب بالتعزير.
و روى الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي الحسن" ع" قال سألته عن امرأة وكلت رجلا بتزويجها منه و قالت اخرج و اشهد و هي في أهل بيت أ يجوز ذلك؟
قال لا قلت جعلني الله فداك و إن كانت أيما قال و إن كانت أيما، قلت فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال نعم جائز[٢] و ظاهره لزوم أن يكون عقد النكاح بين اثنين و عدم جواز أن يكون الموجب و القابل واحدا، و عمل به جماعة و حمله الأكثر على الكراهة، و الاحتياط ظاهر.
«و روى الفضيل» و غيره في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٣] عنهم «عن أبي جعفر" ع" قال المرأة التي قد ملكت نفسها» أي البالغة على ما فهمه جماعة من الأصحاب أو الثيبة على ما يفهم مما سيأتي من الرواية «غير السفيهة» أي المجنونة أو يكون بمعناها الظاهر و يكون تفسيرا للسابق كما سيجيء «و لا المولى عليها» أي المملوكة أو الباكرة أو الأعم منهما و من الصغيرة «تزويجها بغير ولي جائز» و استدل به الأكثر
[١] الكافي باب المرأة تولى امرها رجلا ليزوجها إلخ خبر ١ و ٢ و التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ٤٠.