روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٦ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
عليه السلام و أنا عنده عن جارية كان لها إخوان زوجها الأكبر بالكوفة، و زوجها
الأصغر بأرض أخرى؟ قال: الأول أولى بها إلا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته و
نكاحه جائز" فيحملان" على توكيلهما و الأخير على وقوع العقدين معا في
حالة واحدة فإنه يقدم عقد الأكبر إلا مع دخول الأخير.
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثمَّ مات أبو الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية أي الزوجين أحب إليك؟ الأول أو الآخر؟ قالت الآخر ثمَّ إن الأخ الثاني مات و للأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال الرواية فيها إنها للزوج الأخير و ذلك أنها قد كانت أدركت (أي بلغت) حين زوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها- أي بالتوكيل أو الإجارة للفضولي.
و في القوي، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب.
لا تكره على ذلك و الأمر أمرها[١].
و روى الشيخان في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان
[١] الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر ٧ و التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ٢٥.