روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٥ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا مِمَّنْ تَرْضَى
______________________________
بعض النسخ (ابن سليمان) و هو تصحيف النساخ. و يدل على أنه لا ولاية للأخ، و على
الاكتفاء بسكوت البكر كما تقدم الأخبار في ذلك، و على أن المربي كغيره في عدم
الولاية.
و يؤيده ما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وارث معي فأعتقها (فأعتقناها- خ) و لها أخ غائب و هي بكر أ يجوز لي أن أزوجها (أتزوجها- خ ل) أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال: بلى يجوز ذلك أن تزوجها قلت: فأتزوجها إن أردت ذلك؟
قال، نعم.
" فأما" ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب[١]" فيحمل" على الاستحباب.
" فأما" ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين" ع" في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثمَّ أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا و خالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول و جعل لها الصداقين جميعا و منع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثمَّ الحق الولد بأبيه[٢].
و في الصحيح، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله
[١] التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ٥٠.