روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٣ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
٤٣٩٥ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ
______________________________
و في الصحيح و الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله" ع" قال
إنما جعلت البينات للنسب و المواريث و في رواية أخرى و الحدود.
و في الصحيح، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله" ع" في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس.
و في القوي عن محمد بن الفضيل قال قال أبو الحسن موسى" ع" لأبي يوسف القاضي إن الله تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق و أكد فيه بشاهدين و لم يرض بها إلا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل و أبطلتم الشاهدين فيما أكد، و سيجيء استحباب الوليمة و هو يشعر باستحباب الإعلان و يلزمه الإشهاد لكن لا يدل عليه صريحا لأنه يمكن أن يوقع العقد سرا و يؤلم علانية.
«و روي عن عبد الحميد بن عواض» في الصحيح «عن عبد الخالق» و كأنه ابن عبد ربه الثقة و يدل على أن أمر الثيب بيدها إذا كانت الثيبوبة بالنكاح.
و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك[١] و في الصحيح عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك[٢].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب التزويج بغير ولى خبر ٥- ٦.