روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٢ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
٤٣٩٤ وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ
______________________________
و روى الكليني في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله" ع" أو أبي
الحسن" ع" قال: قيل له إذا تزوج صبياننا و هم صغار؟ قال فقال إذا زوجوا
و هم صغار لم يكادوا أن يتألفوا[١].
«و روى حنان بن سدير» في الموثق «عن مسلم بن بشير» مجهول و يدل على عدم وجوب الإشهاد بل و لا استحبابه إلا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامة لاشتراطه أو وجوبه عندهم.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر" ع" قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث[٢]- فيظهر منه أنه ليس بمستحب، و إنما هو أمر إرشادي كما في قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ[٣].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة بن أعين قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس[٤].
[١] الكافي باب ان الصغار إذا زوّجوا لم يأتلفوا خبر ١.