روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٣ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
٤٣٩٠ رَوَى الْعَلَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُنْكَحُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَ
______________________________
باب
الولي و الشهود و الخطبة بالضم ما يشتمل على الحمد و الصلاة، و بالكسر من ذكر إرادة
التزويج و هما مستحبان و كان الغالب إيقاعهما معا كما يظهر من الخطب المنقولة «و الصداق» بفتح الصاد و
كسرها مهر المرأة «روى العلاء» في الصحيح كالشيخين[١] «عن ابن أبي يعفور» و يدل على
المنع من نكاح البكر بدون إذن الأب و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في
الموثق كالصحيح و القوي كالصحيح، عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر"
ع" يقول لا ينقض النكاح إلا الأب، و يدل على اشتراط إذنه إلا أن يحمل على
الصغيرة إذا زوجها غير الأب.
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر و قال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهما السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب عقد المرأة على نفسها النكاح إلخ خبر ٧- ٨- ١٣- ١٤ و أورد غير الثاني في الكافي باب استيمار البكر إلخ خبر ١- ٢- ٤ و الثاني في الكافي باب التزويج بغير ولى خبر ٨.