روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٩ - بَابُ الْأَكْفَاءِ
.........
______________________________
و رواه في القوي عن محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله" ع"- و هذه
الأخبار كالمقيد للأخبار السابقة، و يدل على أنه إذا كان فاسقا أو معسرا لا يقدر
على النفقة لا يجب إجابته و إن استحب كما تقدم.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شارب الخمر لا يزوج إذا خطب[١].
و في القوي عن أبي الربيع قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
و عنه صلى الله عليه و آله و سلم قال: من زوج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها و سيجيء الأخبار المتواترة في ذلك في باب حرمة الخمر، و الأخبار و إن وردت في الخمر خاصة، لكنها تدل على غيرها من الكبائر بالطريق الأولى و إن أمكنت المناقشة فيها لكن الأخبار الأولة تدل بالمفهوم على مطلق الفسق و سيجيء أيضا.
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب كراهية ان ينكح شارب الخمر خبر ٢- ٣- ١ و التهذيب باب الكفاءة في النكاح خبر ١٤- ١٢- ١٣.