روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٨ - بَابُ الْمَذْمُومِ مِنْ أَخْلَاقِ النِّسَاءِ وَ صِفَاتِهِنَ
فَتَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا تُصَلِّي وَ لَا تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِكُنَّ فَشَهَادَتُكُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.
٤٣٧٦ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ نِسَائِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا قَالَ مِنْ شَرِّ نِسَائِكُمُ الذَّلِيلَةُ فِي أَهْلِهَا الْعَزِيزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِيمُ الْحَقُودُ الَّتِي لَا تَتَوَرَّعُ عَنْ قَبِيحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ الَّتِي لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِيعُ أَمْرَهُ فَإِذَا خَلَا بِهَا تَمَنَّعَتْ تَمَنُّعَ الصَّعْبَةِ عِنْدَ رُكُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً
______________________________
مرضعات، رحيمات لو لا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن إلى النار[١] و في الصحيح
عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال خرج رسول الله" ص" يوم النحر إلى
ظهر المدينة على جمل عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثمَّ قال يا معاشر النساء
تصدقن و أطعن أزواجكن فإن أكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين ثمَّ قامت إليه
امرأة منهن فقالت يا رسول الله في النار مع الكفار؟ و الله ما نحن بكفار فنكون من
أهل النار فقال لها رسول الله" ص": إنكن كافرات بحق أزواجكن.
«و قال رسول الله" ص"» رواه الشيخان في الصحيح عن جابر الأنصاري عنه صلى الله عليه و آله و سلم و في يب بزيادة ثمَّ قال أ لا أخبركم بخير رجالكم؟ فقلنا بلى، قال: إن من خير رجالكم التقي، النقي، السمح الكفين، السليم الطرفين البر بوالديه، و لا يلجئ عياله إلى غيره ثمَّ قال أ فلا أخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا بلى قال: إن من شر رجالكم البهات" أو النهاب" الفاحش الآكل وحده، المانع
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة خبر ٢- ٣.