بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٤٥١ - المسألة ٥٩ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة
(مسألة ٥٩): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (١).
________________________
(١) هذا الحكم مما لا إشكال ولا خلاف فيه بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ كما نصّ على ذلك المحقق النراقي (قدس سره) [١] ــ وقد دلت عليه جملة من النصوص ..
منها: صحيحة محمد ــ أي ابن مسلم ــ [٢] عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: ((لا طاعة له عليها في حجة الإسلام)).
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب [٣] قال: قلت لأبي عبد الله ٧ : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الإسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج. فقال: ((لا طاعة له عليها في حجة الإسلام، ولا كرامة. لتحج إن شاءت)).
ومنها: معتبرة زرارة [٤] عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة، ولا يأذن لها في الحج. قال: ((لتحج وإن لم يأذن لها)).
قال الصدوق بعد إيراد رواية زرارة: (وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٥] عن الصادق ٧ قال: ((تحج وإن رغم أنفه))).
وهذه الرواية معتبرة أيضاً لصحة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
كما أن رواية زرارة معتبرة ــ كما وصفناها ــ لا بطريق الكليني فإن فيه
[١] مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:١١ ص:٩١.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٠٠.
[٣] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٤٧٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٦٨. الكافي ج:٤ ص:٢٨٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٦٨.