المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
تتمة المقصد الأول مباحث الألفاظ
٧ ص
(٢)
الباب الثالث النّواهي و فيه خمس مسائل
٧ ص
(٣)
1- مادة النهي
٧ ص
(٤)
2- صيغة النهي
٨ ص
(٥)
3- ظهور صيغة النهي في التحريم
٨ ص
(٦)
4- ما المطلوب في النهي؟
٩ ص
(٧)
5- دلالة صيغة النهي على الدوام و التكرار
١١ ص
(٨)
تنبيه
١٧ ص
(٩)
الباب الرابع المفاهيم
٢٣ ص
(١٠)
تمهيد
٢٥ ص
(١١)
1- معنى كلمة المفهوم
٢٥ ص
(١٢)
2- النزاع في حجية المفهوم
٣٠ ص
(١٣)
3- أقسام المفهوم
٣٢ ص
(١٤)
الأول- مفهوم الشرط
٣٨ ص
(١٥)
تحرير محل النزاع
٣٨ ص
(١٦)
المناط في مفهوم الشرط
٥١ ص
(١٧)
تنبيهات
٦٤ ص
(١٨)
إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٨٥ ص
(١٩)
تنبيهان
١١٢ ص
(٢٠)
1- تداخل المسببات
١١٢ ص
(٢١)
بقي تنبيهان
١١٦ ص
(٢٢)
خاتمة فيها تنبيهات
١١٩ ص
(٢٣)
2- الأصل العملي في المسألتين
١٢٠ ص
(٢٤)
الثاني- مفهوم الوصف
١٢٣ ص
(٢٥)
موضوع البحث
١٢٣ ص
(٢٦)
الأقوال في المسألة و الحق فيها
١٢٨ ص
(٢٧)
تنبيه
١٤١ ص
(٢٨)
*** الثالث- مفهوم الغاية
١٤٤ ص
(٢٩)
الرابع- مفهوم الحصر
١٥٣ ص
(٣٠)
معنى الحصر
١٥٣ ص
(٣١)
اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته
١٥٣ ص
(٣٢)
الخامس- مفهوم العدد
١٦٢ ص
(٣٣)
*** السادس- مفهوم اللقب
١٦٢ ص
(٣٤)
خاتمة في دلالة الاقتضاء و التنبيه و الإشارة
١٦٣ ص
(٣٥)
تمهيد
١٦٣ ص
(٣٦)
الجهة الأولى- مواقع الدلالات الثلاث
١٦٣ ص
(٣٧)
1- دلالة الاقتضاء
١٦٤ ص
(٣٨)
2- دلالة التنبيه
١٦٦ ص
(٣٩)
3- دلالة الإشارة
١٦٧ ص
(٤٠)
الجهة الثانية- حجية هذه الدلالات
١٦٨ ص
(٤١)
الباب الخامس العام و الخاص
١٦٩ ص
(٤٢)
تمهيد
١٧١ ص
(٤٣)
تنبيهات
١٧٢ ص
(٤٤)
أقسام العام
١٧٥ ص
(٤٥)
1- العموم الاستغراقي
١٧٥ ص
(٤٦)
2- العموم المجموعي
١٧٦ ص
(٤٧)
3- العموم البدلي
١٧٦ ص
(٤٨)
مباحث العام و الخاص في فصول
١٨٣ ص
(٤٩)
1- ألفاظ العموم
١٨٣ ص
(٥٠)
2- المخصص المتصل و المنفصل
١٩٦ ص
(٥١)
بقي أمور
٢٠٠ ص
(٥٢)
3- هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
٢١٥ ص
(٥٣)
4- حجية العام المخصص في الباقي
٢٣٠ ص
(٥٤)
5- هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
٢٣٨ ص
(٥٥)
(أ)- الشبهة المفهومية
٢٤٠ ص
(٥٦)
تنبيهان
٢٤٤ ص
(٥٧)
تنبيهان
٢٤٧ ص
(٥٨)
(ب)- الشبهة المصداقية
٢٥٤ ص
(٥٩)
تنبيه
٢٦٦ ص
(٦٠)
بقي أمران
٢٨٩ ص
(٦١)
6- لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٩٩ ص
(٦٢)
بقي أمور
٣٠٧ ص
(٦٣)
7- تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٣١٥ ص
(٦٤)
بقي شيئان
٣١٧ ص
(٦٥)
8- تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
٣٣٥ ص
(٦٦)
9- التخصيص العام بالمفهوم
٣٤٢ ص
(٦٧)
10- تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
٣٤٤ ص
(٦٨)
11- الدوران بين التخصيص و النسخ
٣٥٦ ص
(٦٩)
الصورة الأولى إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا،
٣٥٨ ص
(٧٠)
الصورة الثانية إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم العام،
٣٥٩ ص
(٧١)
تنبيهان
٣٦٠ ص
(٧٢)
تنبيهات
٣٦٢ ص
(٧٣)
الصورة الثالثة إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدم الخاص،
٣٨٣ ص
(٧٤)
تنبيهان
٣٨٦ ص
(٧٥)
الصورتان الرابعة و الخامسة
٣٨٩ ص
(٧٦)
الباب السادس المطلق و المقيد و فيه ست مسائل
٣٩١ ص
(٧٧)
المسألة الأولى- معنى المطلق و المقيد
٣٩٣ ص
(٧٨)
المسألة الثانية- الاطلاق و التقييد متلازمان
٣٩٦ ص
(٧٩)
المسألة الثالثة- الاطلاق في الجمل
٣٩٧ ص
(٨٠)
المسألة الرابعة- هل الاطلاق بالوضع؟
٣٩٨ ص
(٨١)
1- اعتبار الماهية
٤٠١ ص
(٨٢)
و هنا تنبيهات
٤٠٨ ص
(٨٣)
2- اعتبار الماهية عند الحكم عليها
٤٢٤ ص
(٨٤)
3- الأقوال في المسألة
٤٣٦ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة- مقدمات الحكمة
٤٤٥ ص
(٨٦)
تنبيهان
٤٤٧ ص
(٨٧)
تنبيهات
٤٥١ ص
(٨٨)
تنبيهان
٤٦٥ ص
(٨٩)
التنبيه الأول القدر المتيقن في مقام التخاطب
٤٦٥ ص
(٩٠)
تنبيهات
٤٨٠ ص
(٩١)
التنبيه الثاني في الانصراف
٤٨٣ ص
(٩٢)
المسألة السادسة- المطلق و المقيد المتنافيان
٤٨٥ ص
(٩٣)
الباب السابع المجمل و المبين و فيه مسائل
٤٩٥ ص
(٩٤)
1- معنى المجمل و المبين
٤٩٧ ص
(٩٥)
و هنا تنبيهان
٤٩٨ ص
(٩٦)
2- المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٥٠٨ ص
(٩٧)
تنبيه و تحقيق
٥١١ ص
(٩٨)
فهرس الجزء الثاني
٥١٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٤٥ - تحرير محل النزاع

و قد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. و لا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال: «إن لم ترزق ولدا فلا تختنه»، و لا يقال: «إن لم يردن تحصنا فأكرهوهن على البغاء».


الأول: ان الانسان على ثلاث حالات الأولى ان يريد البغاء الثانية ان يريد عدم البغاء الثالثة ان يكون مترددا.

فإذا كان مريدا للبغاء لم يمكن اجباره على البغاء و لكن ان كان مترددا امكن اجباره على البغاء و عليه فالإكراه على البغاء يمكن ان يتحقق في حال عدم ارادة التحصن اعني حال التردد.

الثاني: ان الانسان الذي يريد البغاء قد يريده على نحو مخصوص فمثلا قد تكون الفتاة المريدة للبغاء تريده في الليل فقط فيمكن اكراهها على البغاء في النهار و عليه فيمكن اكراه الفتيات على البغاء المخصوص حتى لو كن يردن البغاء بالجملة.

اقول الجواب على هذين التوهمين واحد و هو ان الآية مسوقة لبيان الموضوع بنظر العرف لا بالدقة العقليّة فالعرف يرى ان الاكراه على البغاء انما يكون في صورة ارادة التحصن و اما هاتان الصورتان اللتان ذكرناهما فمما لا يلتفت العرف اليهما.

قوله (ره): (و قد اتفق الأصوليون على انه لا مفهوم ...).

اقول: هذا جواب المصنف على السؤال الثاني المتقدم و ظاهر تتمه كلام المصنف انه برر عدم الدلالة بالطريق الأول من الطريقين المتقدمين لكنك عرفت فساده.

قوله (ره): (إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع ...).

اقول: قد عرفت ان القضية المسوقة لبيان الموضوع على قسمين.

الأول ان يكون شرطها لأجل فرض وجود الموضوع الذي تعلق به‌