الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ١٨٧ - أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة
الطهارة الوضوء و الغسل و التيمم
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: ٦].
أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة:
و هي في اللغة النظافة و النزاهة من الأدناس، و في الشرع: اسم للوضوء، أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير باستباحة الصلاة.
و عرفها الشهيد الأول: بأنها استعمال طهور مشروط بالنية، و الطهور هو الماء و التراب.
و قال في التذكرة: إنها وضوء، و غسل، و تيمم يستباح به عبادة شرعية.
و قال القرطبي: الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء، و غسل، و بدل منهما، و هو التيمم. و قال ابن حمدان الحنبلي: الطهارة تحصل عند وجود سببها قصدا و اتفاقا.
و قال الشوكاني: إنها صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له.