الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٣٣ - الشافعية
تركها، و ليس عليه شيء في عدم فعلها، و قد ذكر بعضهم أنها خمسون، و لكن الصحيح أن أكثرها ليست سننا و لكنها آداب كما يقولون و ذكر صاحب المنية أنها عشرون و هي: الأذان، و رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح مع التكبير، و نشر الأصابع عند التكبير، و جهر الإمام بالتكبير، و الثناء و هو قول: سبحانك اللهم ... الخ، و التعوذ، و التسمية، و التأمين، و الإخفاء بهن، و وضع اليمين على الشمال، و كون ذلك الوضع تحت السرة للرجل و على الصدر للمرأة، و التكبيرات التي يؤتى بها في خلال الصلاة، و تسبيحات الركوع و السجود، و أخذ الركبتين باليدين في الركوع، و افتراش الرجل اليسرى و القعود عليها، و الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بعد التشهد في القعدة الأخيرة، و الدعاء في آخر الصلاة بما يشبه القرآن، و الإشارة بالمسبحة (و هي السبابة) عند الشهادتين.
و اختلفوا في قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. فقيل سنة، و قيل واجب، و كذلك الخروج من الصلاة بلفظ السلام، و قد تقدم و السلام عن اليسار سنة.
و من السنن رفع الرأس من الركوع، و القيام بعده مطمئنا و غير ذلك.
و ذكرها بعضهم و بلغ عددها إلى خمسين أو أكثر و لكن في ضمنها آداب لا سنن.
الشافعية:
فروض الصلاة عند الشافعية أربعة عشر:
النية، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و قراءة الفاتحة، و الركوع مطمئنا و الرفع من الركوع معتدلا، و السجود مطمئنا و الجلوس بين السجدتين كذلك و الجلوس في آخر الصلاة، و التشهد فيه، و الصلاة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و التسليمة الأولى، و نية الخروج، و ترتيب أفعالها.
(السنن:) و سنن الصلاة عندهم خمس و ثلاثون: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام و عند الركوع، و الرفع منه، و وضع اليمين على الشمال، و النظر إلى موضع السجود، و دعاء الاستفتاح، و التعوذ، و التأمين، و قراءة السورة بعد الفاتحة و الجهر و الإسرار،