الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٢٢٩ - الأحكام
و قال الشافعية: باستحباب الترتيب، و تقديم الشق الأيمن على الأيسر [١] و ان ذلك هو الغسل الكامل كما قال النووي في شرح صحيح مسلم.
أما وجوب الدلك فلم يقل به إلا مالك بن أنس و المزني من أصحاب الشافعي، و ذهب الجميع إلى استحبابه، و كذلك الوضوء في غسل الجنابة، فلم يوجبه أحد من أئمة المذاهب إلا داود الظاهري، فإنه أوجبه، و من سواه يقولون هو سنة، فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله. و استباح به الصلاة، و غيرها، و لكن الأفضل عندهم أن يتوضأ، و تحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده [٢].
و على هذا فإن غسل الجنابة لا يحتاج معه إلى وضوء للصلاة، و هو مذهب الشيعة.
هذا في الغسل الترتيبي، و أما الارتماس فالظاهر أنه لا خلاف بين الجميع بالاكتفاء به إذا استوعب جميع البدن و نوى الغسل.
الأحكام:
يحرم عند الشيعة على الجنب أمور:
١- الصلاة مطلقا عدا صلاة الجنائز لقوله تعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و ذلك بعد قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [٣] و على هذا إجماع المسلمين.
٢- اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، إلا اجتيازا بحيث يدخل من باب، و يخرج من آخر، أو لأخذ شيء منها بدون مكث، إلا المسجدين الشريفين في مكة و المدينة، فإنه لا يجوز الاجتياز بهما و لا المكث.
و ذهب الحنفية إلى عدم الدخول إلى المساجد، و لكنه إذا احتاج إلى ذلك يتيمم سواء كان لقصد المكث أو للاجتياز [٤].
[١] ابن القاسم على غاية الاختصار ص ٨ خط.
[٢] شرح النووي لمسلم ج ٣ ص ٢٢٩.
[٣] المائدة، آية: ٦.
[٤] الكاساني ج ١ ص ٣٨.