الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٣٩ - الشيعة
جلس متى ذكر و تشهد إن لم يكن تشهد و سجد و سلم، و إن نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه، و صلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا، و لا من فارقه و عمل متوال مستكثر عرفا من غير جنسها بلا ضرورة سهوا، و لا تبطل بيسير أكل و شرب سهوا، و لا نفل بيسير شرب عمدا.
و إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، و سهوا فإن ذكر قريبا و لو خرج من المسجد أو شرع في أخرى، و بقطعها تكلم يسير لمصلحتها أتمها و سجد، و إن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبهما، و إن نفخ أو انتحب لا من خشية اللّه تعالى أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، و من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك فيها، و صارت التي شرع في قراءتها مكانها، و إن قبله يعود فيأتي به و بما بعده و بعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدا آخر، و كره إن استتم قائما، و حرم رجوعه، و بطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل تحريم رجوعه، و يجب السجود لذلك السهو مطلقا.
و يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد، و لا سجود لشك في ترك واجب أو زيادة، إلا إذا شك في وقت فعلها، و لا على مأموم إلا تبعا لإمامه لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم و هو لما تبطل بعمده واجب، و كذا اللحن في السورة يحيل المعنى سهوا أو جهلا.
و تبطل بترك ما قبل السلام إن كان واجبا، ما لم يأت به مع قرب، و يكفي لجميع السهو سجدتان، و محله قبله (أي قبل السلام) ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فالسجود بعد السلام ندبا، و متى سجد بعده، كبر و سجد ثم جلس فتشهد وجوبا و سلم، و قبله يسجد بعد التشهد الأخير و يسلم [١].
الشيعة:
مبطلات الصلاة عندهم هي:
فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر، و إباحة المكان، و اللباس و نحو ذلك و قد تقدم بيانه.
[١] الروض الندي ٨٥- ٨٨.