الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٣٦ - الحنفية
٣- الأكل و الشرب بالاتفاق، و لكن الخلاف في المقدار المبطل منهما و السهو و العمد.
٤- الحدث الأكبر و الأصغر باتفاق، أينما وقع، و لو قبل الأخير بحرف من غير فرق بين العمد و السهو و الاضطرار عدا المسلوس و للشافعي قولان في الاضطرار، و الأصح البطلان.
و عند الحنفية أن الحدث إذا حدث قبل القعدة بقدر التشهد و إذا طرأ بعده فلا.
و اختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروء الحدث، أم يبني على ما قد مضى و إليك تفصيل ذلك عند كل مذهب:
الحنفية:
و يفسد الصلاة عندهم أمور هي:
التكلم بحرفين أو حرف مفهم، عمده و سهوه قبل قعوده قدر التشهد، ورد السلام بلسانه لا بيده.
و التنحنح بلا عذر بحرفين، أو غرض صحيح كتحسين صوته أو للإعلام و الدعاء بما يشبه كلام الناس، و الأنين، و التأفيف، و البكاء، إلا لذكر جنة أو نار.
و يفسدها تسميت العاطس لغيره، و جواب خبر سوء بالاسترجاع، و كذا كل ما قصد به الجواب أو الخطاب يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ و فتحه على غير إمامه، بخلاف فتحه على إمامه.
و الأكل و الشرب مطلقا، إلا إذا كان بين أسنانه مأكول فابتلعه، و القراءة في المصحف، و كل عمل كثير، و السجود على نجس، و عند أبي يوسف أن الصلاة لا تفسد بل تفسد السجدة، فلو أعاد السجدة على طاهر لم تفسد، و يفسدها أداء ركن، أو تمكنه منه مع كشف عورة، أو نجاسة عند أبي يوسف.
و أن يصلي على مصلى مضرب نجس البطانة بخلاف غير مضرب، و مبسوط على نجس، إن لم يظهر لون أو ريح، و تحويل صدره عن القبلة بغير عذر، و المشي الكثير، و لو كان معه حجر فرمى به طائرا لم تفسد، و لو رمى إنسانا تفسد، و ارتداد بقلبه، و موت، و جنون، و إغماء؛ و كل موجب لوضوء، و ترك ركن بلا قضاء، و شرط