الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٣٢ - الحنفية
مبطل، كوجوب الطمأنينة في أداء الأفعال من ركوع و سجود و غيرها، و قد تقدم ذلك.
و كذلك واجبات القراءة، و تكبيرة الإحرام، مما لا حاجة لإعادته.
(المستحبات:) و هي كثيرة منها ما يأتي في كل فعل من أفعال الصلاة.
و منها ما هو مستقل كالقنوت في كل ثانية قبل الركوع و بعد القراءة.
و منها التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام، بأن يكبر ثلاثا، ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين، ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين، ثم يدعو و يتوجه.
و منها شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، و في حال القنوت إلى باطن كفيه، و في حال الركوع إلى ما بين رجليه، و في حال السجود إلى طرف أنفه، و في حال التشهد إلى حجره.
و منها شغل اليدين: بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، و في حال القنوت إلى تلقاء وجهه، و في حال الركوع على ركبتيه، و في حال السجود بحذاء أذنيه و في حال التشهد على فخذيه.
و منها التعقيب بالأدعية و الأذكار الواردة، و تسبيح الزهراء صلوات اللّه عليها.
و أما بقية المستحبات التي هي في ضمن الأفعال فكثيرة و قد ذكرنا بعضا منها.
الحنفية:
أركان الصلاة عندهم ثمانية، ستة على الوفاق بين أئمتهم، و اثنان على الخلاف بينهم.
أما المتفق عليها فهي: تكبيرة الافتتاح. و هي شرط لا ركن، و لكنها عدت مع الأركان لشدة اتصالها بها، و القيام، و القراءة، و الركوع، و السجود و القعدة الأخيرة مقدار قراءة التشهد.
أما المختلف فيها فهي: الخروج من الصلاة بصنعة، و الطمأنينة في الصلاة فذهب أبو يوسف إلى أنها فرض، و عند غيره أنها ليست بفرض، إذ المقصود إيجاد مسمى الركوع أو السجود و غيره.
و أما السنن فهي كثيرة لأن أكثر أفعال الصلاة مستحبة غير واجبة، بمعنى يجوز