الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٢٢٢ - فرع
الحنابلة:
١- استقبال القبلة.
٢- السواك.
٣- غسل اليدين لحدث النوم، و المبالغة في المضمضة و الاستنشاق.
فرع:
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها بالماء وجب، و إن لم يتمكن لخوف الضرر، أو لعدم إمكان إزالة النجاسة، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة اجتزأ بالمسح عليها و صلى و لا إعادة لقوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
و في الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ؟
فقال (عليه السلام): إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها.
و عن الإمام الصادق (عليه السلام) أيضا أنه قال له عبد الأعلى مولى آل سام: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟
فقال (عليه السلام) يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه. قال اللّه تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه.
و ليس عليه إعادة الصلاة، إذ لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة ...
و قالت الحنفية: و يجوز المسح على الجبائر و إن شدها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، و إن سقطت عن برء بطل المسح. لزوال العذر [١].
[١] القدوري ص ٩ طبع الهند، و بدائع الصنائع للكاساني ج ١ ص ٥١.