الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٤٠ - تنبيه
الحدث الأكبر و الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة.
تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو اليمين أو اليسار بل و إلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال.
تعمد الكلام بحرفين و لو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو «ق» فعل أمر من وقى.
و يجوز رد التحية في أثناء الصلاة، بل يجب و يكون الرد بمثل ما سلم، و لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد، و يكره السلام على المصلي.
تعمد القهقهة، و هي الضحك المشتمل على الصوت و المد.
تعمد البكاء المشتمل على الصوت، إلا أن يكون من خوف اللّه و لأمور الآخرة.
كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا مما هو مناف للصلاة، و كذا السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة.
الأكل و الشرب عمدا كانا أو سهوا.
الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية، على ما سنبينه إن شاء اللّه.
زيادة جزء أو نقصانه عمدا، إن لم يكن ركنا و مطلقا إن كان ركنا.
تنبيه:
لم نتعرض هنا لكثير من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب خشية الإطالة في الموضوع، كبيان الاختلاف في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، إذ الشيعة يرون بطلانه، أو أن حرمته حرمة تشريعية.
كما أن الخلاف واقع بين المذاهب الأخرى، فمنهم من يرى استحبابه، كأبي حنيفة و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور و غيرهم.