الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٢٢ - الركوع
١- الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين.
٢- الذكر و يجب منه سبحان ربي العظيم و بحمده، أو سبحان اللّه ثلاثا و يشترط فيه العربية.
٣- الطمأنينة كما تقدم.
٤- رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
٥- الطمأنينة حالة القيام.
و يستحب فيه التكبير، و رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفين على الركبتين، اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد الركبتين إلى الخلف، و تسوية الظهر؛ و مد العنق موازيا للظهر، و أن يكون نظره بين قدميه، و أن يجنح بمرفقيه و تكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، و أن يدعو بالمأثور: اللهم لك ركعت ... الخ، و أن يقول بعد الانتصاب: سمع اللّه لمن حمده.
و يكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق و يضم يديه إلى جنبيه و أن يقرأ القرآن فيه و أن يجعل يديه تحت ثيابه فيه.
و لا خلاف بين المذاهب في ركنية الركوع، و ركنيته عند أبي حنيفة و محمد متعلقة بأدنى ما يطلق عليه اسم الركوع، و على هذا فلا يشترط الطمأنينة [١].
و بهذا يظهر خلاف أبي حنيفة لبقية المذاهب في اشتراط الطمأنينة لأنها عنده سنة، و عند الشيعة و المالكية و الشافعية و الحنابلة الطمأنينة فرض [٢] و عند أبي يوسف الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض [٣].
أما رفع الرأس من الركوع و الاعتدال فهو واجب عند الشيعة و به قال الشافعي، و أحمد، و هو المشهور و المعول عليه من مذهب مالك.
و قال أبو حنيفة: لا يجب بل يجزي أن ينحط من الركوع إلى السجود [٤].
[١] الغنية- ١٣٩.
[٢] الرحمة في اختلاف الأئمة لعبد الرحمن الدمشقي ١- ٤٥.
[٣] بدائع الصنائع ١- ١٦٢.
[٤] المصدر السابق ١- ٧٥.