الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٣٣٥ - مبطلات الصلاة
القيام مع القدرة، و تكبيرة الإحرام، و قراءة الفاتحة، و الركوع و الطمأنينة فيه، و الرفع منه، و السجود على سبعة أعضاء، و الجلوس عنه، و الطمأنينة في هذه الأركان، و التشهد الأخير، و الجلوس له، و التسليمة الأولى، و ترتيبها على ما ذكر.
فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها و لا تسقط عمدا أو سهوا أو جهلا.
و الواجبات سبعة و قيل تسعة و هي: التكبير غير تكبيرة الإحرام، و التسبيح في الركوع و السجود مرة مرة، و التسميع، و التحميد في الرفع من الركوع و قول ربي اغفر لي بين السجدتين، و التشهد الأول، و الجلوس له و الصلاة على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في التشهد الأخير.
فهذه الواجبات إن تركها بطلت صلاته، و إن تركها سهوا سجد لها و ما عدا هذا فسنن و هي:
الاستفتاح، و التعوذ، و قراءة بسم اللّه الرحمن الرحيم، و قول آمين، و قراءة السورة بعد الفاتحة، و قول ملء السماء بعد التحميد، و ما زاد على التسبيحة الواحدة على الركوع، و السجود على أنفه، و جلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيها، و الدعاء في التشهد الأخير، و القنوت في الوتر.
مبطلات الصلاة:
و هي أمور كثيرة متفق عليها و منها مختلف فيها، و نحن نتعرض هنا للبعض اختصارا للموضوع ثم نفرد لكل مذهب ما يذهبون إليه في ذلك مقتصرين على نقل عبارة كتب المذاهب:
١- الكلام: و أقله ما كان مركبا من حرفين و لو مهملين غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد مفهم للمعنى إن كان عن عمد هذا ما عليه الشيعة، و وافقهم الشافعي، و أحمد، و مالك.
أما الحنفية فلم يفرقوا في الحكم ببطلان الصلاة بالكلام بين صدوره عمدا، أو سهوا.
٢- كل فعل ماح لصورة الصلاة، و هذا مبطل بالاتفاق و منهم قيده بالكثرة، و منهم من قيد العمل باليدين كبعض الحنفية.