الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٢٦٥ - البول و الغائط
٦- ٧: الكلب، و الخنزير البريان، بجميع أجزائهما، و فضلاتهما، و رطوباتهما.
٨- الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة بجميع أقسامه.
٩- الفقاع و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير.
١٠- الكافر بجميع أقسامه: أصليا أو مرتدا، فطريا أو مليا، حربيا أو ذميا، كتابيا أو غير كتابي، جاحدا للّه تعالى أو لوحدانيته أو لرسالة محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلم).
١١- ١٢- عرق الجنب من الحرام، و عرق الإبل الجلالة.
هذه هي الأعيان النجسة التي يجب الاجتناب عنها، و إزالة ما يتعلق منها في بدن المصلي أو ثيابه أو مكانه، كما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و عن الأواني لاستعمالها، فيما يتوقف على طهارتها، و عن المساجد و الأماكن المقدسة و المصاحف المشرفة.
كما أنه عفي عما دون الدرهم البغلي، من غير الدماء الثلاثة، كما عفي عن دم الجرح و القرح مع السيلان، دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة، كما سيأتي بيانه.
البول و الغائط:
اتفق الجميع على نجاستهما من الآدمي، و اختلفوا فيما عداه من الحيوانات، فقال أبو حنيفة بنجاسة بول الفرس، و بول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية و الوحشية كالغنم و الغزال نجاسة مخففة.
أما روث الخيل، و البغال، و الحمير، و خثى البقر، و بعر الغنم، فإن نجاسته مغلظة عنده، و قد ذهب صاحبه محمد بن الحسن الشيباني إلى خلافه فقال بطهارتها [١].
و قال زفر: ما يؤكل لحمه طاهر، و هو قول مالك، و قال: إنه وقود أهل المدينة، يستعملونه استعمال الحطب.
[١] مراقي الفلاح ص ٤٧، و بدائع الصنائع ج ١ ص ٦٢.