الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ٢٥٦ - الشافعية
المرافق كما في الوضوء، أم يكفي مسح الكف؟ كما أنهم اختلفوا في عدد الضربات هل تكفي الواحدة أم الاثنتان أو ثلاث؟
و لا بد لنا هنا من الوقوف على كيفية التيمم عند المذاهب، لنعرف مدى الخلاف بينهم.
الشيعة:
قالوا بأن كيفية التيمم: أن يضرب بيديه على الأرض دفعة واحدة، و أن يكون بباطنهما، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته، و جبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
الحنفية:
و عند الحنفية: وضع اليدين على الأرض ثم يرفعهما و ينفضهما، و يمسح بهما وجهه، ثم يضع يديه ثانية على الأرض، ثم يرفعهما فينفضهما ثم يمسح بهما كفيه و ذراعيه من المرفقين [١].
المالكية:
و عند المالكية: أن التيمم ضربة للوجه، و ضربة لليدين، يمسحهما إلى المرفقين، و في رواية أن فرض اليدين مسحهما إلى الكوعين [٢] و هما طرف الزندين مما يلي الإبهام، و فسره في العشماوية: بأنه مفصل الكف من الساعد.
الشافعية:
و عند الشافعية: التيمم مسح الوجه و اليدين مع المرفقين بضربتين أو بأكثر. قال الشيرازي: و الدليل عليه حديث أبي أمامة و ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما: أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: التيمم ضربتان ضربة للوجه، و ضربة لليدين.
[١] المبسوط ج ١ ص ١٠٦.
[٢] المنتقى ج ١ ص ١١٤.