الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ١٨٦ - الخلاف بين المذاهب
٥- صحة البيع بالمعاطاة.
٦- للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء.
٧- إن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق.
٨- عدم وقوع الطلاق من السكران.
٩- الرد في باب الفرائض و توريث ذوي الأرحام.
١٠- إن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.
١١- جواز الاستمناء [١] باليد و نحوها لمن خاف العنت و هي رخصة عظيمة و كذلك المرأة بشيء.
١٢- جواز الوقف في إحدى الروايتين عن أحمد.
١٣- جواز بيع الوقف و المناقلة إذا تعطلت منافعه و بيع المسجد و نقله إذا تعطل نفعه أو لم ينتفع به.
١٤- فسخ النكاح لعدم النفقة و الوطء.
١٥- الحكم بالشهادة على الخط و غير ذلك.
و على أي حال: فإن الاختلاف بين المذاهب في الفقه أمر لا يمكن حصره، و نحن بهذا العرض نحاول إعطاء صورة عن البعض من ذلك، و قد ألف علماؤنا الأعلام كتبا في الخلافات الفقهية بين السنة و الشيعة، و بين المذاهب السنية أنفسها.
و لما كان هذا الموضوع من أهم الأمور التي يلزمنا البحث فيها، رأينا أن نختصر البحث، و نقتصر على ما يتعلق بالصلاة و مقدماتها، و أفعالها، و نذكر طرفا من مسائل الطهارة في هذا الجزء، و أفعال الصلاة في الجزء السادس، و نستدرك بقية المباحث الفقهية في كتاب مستقل يرتبط بهذه السلسلة كمستدرك لها، و إني لا أضمن لنفسي السلامة من الخطأ، فربما يكون هناك شيء لم أتعمده، و أمر لم أقصده، و من اللّه أطلب التسديد و عليه أتوكل و هو حسبي و نعم الوكيل.
[١] الاستمناء باليد هو المعروف بالعادة السرية المنهي عنها شرعا، و قد أيد الطب ذلك و أنها تورث (الهستيريا) و لعل المراد بقوله و نحوها هو: جواز التفكر بجمال امرأة أو النظر إليها لإنزال الشهوة أو العبث بالذكر، و قد جوز الأحناف ذلك لمن كان أعزب لتسكين شهوته كما جاء في شرح مراقي الفلاح ص ١٧ و عندنا كل ذلك حرام مخالف للأدلة.