الإمام الصادق و المذاهب الأربعة - الشيخ أسد حيدر - الصفحة ١٨٤ - ما انفرد به ابن تيميّة
٢- وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم.
٣- الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.
٤- مؤاخذة المقر بإقراره، و إن استثنى أنه أعطى فلا يقبل منه و إن كانت البينة.
ما انفرد به ابن تيميّة:
١- القول في قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا، و هو مذهب الظاهرية.
٢- إن البكر لا تستبرئ و إن كانت كبيرة، و هو قول ابن عمر و اختاره البخاري.
٣- إن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، و هو مذهب ابن عمر و اختاره البخاري.
٤- القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل، فبان نهارا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، و ذهب إليه بعض الفقهاء و التابعين.
٥- إن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا و المروة، كالقارن و المفرد و هو قول ابن عباس و رواية عن أحمد.
٦- جواز المسابقة بلا محلل.
٧- القول باستبراء المختلعة بحيضة، و كذلك الموطوءة بشبهة و المطلقة آخر ثلاث تطليقات.
٨- إباحة وطي الوثنيات بملك اليمين.
٩- جواز عقد الرداء في الإحرام و لا فدية.
١٠- جواز طواف الحائض و لا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
١١- القول بجواز بيع الأصل بعصيره كالزيت بالزيتون و السمسم بالشيرج.
١٢- جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا.
١٣- جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي و غيره بالفضة متفاضلا و جعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.
١٤- المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.