العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - حکم قراءة سور العزائم
الشروع الإتمام أو القراءة[١] إلی ما بعد آیة السجدة. وأمّا لو قرأها ساهیاً: فإن تذکّر قبل بلوغ آیة السجدة وجب[٢]
⇨ لإمکان تصحیح الصلاة ولو بالعدول بعد التشکیک فی صدق الزیادة علی المأتیّ به، کما أشرنا سابقاً. (آقاضیاء).
* بل مطلقاً علی الأقوی. (صدرالدین الصدر).
* الظاهر البطلان بمجرّد قراءة آیة السجدة دون توقّف علی السجود، فلو ترکها عصیاناً وقرأ سورة اُخری لم تصحّ، نعم، لو تعذّرت السجدة لمرض ونحوه ووجب الإیماء بدلاً عنها فللقول بالصحّة بعد الإیماء وإتمام السورة والصلاة مجال، وإن کان الأحوط خلافه، ولا حاجة فی ما لو قرأها ناسیاً إلی إتمام سورة العزیمة، بل یحصل بقراءة غیرها، بل هو خلاف الاحتیاط؛ لاستلزامه القرآن بین سورتین، کما أنّ السجدة فی الأثناء خلاف الاحتیاط، کما أنّ إعادة الصلاة لا حاجة إلیها إذا لم یأتِ بالسجدة فی الأثناء؛ إذ لم ینقل القول بالبطلان فی صورة السهو عن أحد، فالاحتیاط إذاً بالجمع بین الإیماء فی الصلاة والسجود بعدها وقراءة سورة اُخری إن تذکّر قبل الرکوع فی الأثناء، وإن کان الأقوی الاکتفاء بالإیماء وإکمال السورة من دون حاجة إلی سورة اُخری. (کاشف الغطاء).
* بل إذا لم یکن من نیّته شیء من الأمرین ، بل أتی بها بقصد الجزئیّة تکون صلاته باطلة ، وبدونه یشکل بطلان الصلاة بدون السجدة. (اللنکرانی).
[١] بقصد الجزئیّة. (البروجردی).
* بل إذا أتی بقصد الجزئیّة استأنفها علی الأحوط ولو لم ینوِ الإتمام أو القراءة إلی تمام آیة السجدة وأمّا مع عدم قصدها فیشکل الإبطال قبل إتیان السجدة. (الخمینی).
* بنیّة الجزئیّة. (المرعشی).
[٢] الظاهر أنّ وجوب العدول باعتبار حکم العقل، فإنّ المکلف إذا کان بصدد ⇦