العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - الإخلال بالکلمات والحروف والحرکات
أخلّ[١] بشیءٍ من ذلک عمداً بطلت صلاته[٢].
(مسألة ٣٧): لو أخلّ بشیءٍ من الکلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً[٣] بحرف[٤] حتّی الضاد بالظاء أو العکس بطلت[٥]،
[١] بسکوت طویل، أو الفصل بأجنبی. (المرعشی).
[٢] إذا خرج بذلک عن القرآنیّة ودخل فی کلام الآدمیّین، وإلاّ فالمتّجه عدم الإعادة إن تدارکه قبل فوات الوقت. (کاشف الغطاء).
* وإذا أخلّ به سهواً أعاد الجملة التی وقع الخلل فیها وما بعدها. (زین الدین).
* علی الأحوط وجوباً، وفی صورة النسیان أو السهو أو الغفلة لا تبطل الصلاة لو استأنف الکلمة المخلّة. (مفتی الشیعة).
[٣] إلاّ إذا کان جائزاً فی العربیّة، مثل إبدال الصاد بالسین فی سراط وغیرها. (کاشف الغطاء).
[٤] أی فی ما لا یجوز فیه الإبدال حسب قواعد اللغة العربیة، وربّما یمنع کون تبدیل الضاد بالظاء أو العکس من هذا القبیل، بل ربّما یمنع کونهما حرفین، ولکنّه محلّ نظر . (السیستانی).
* سواء کان التبدیل مغیّراً للمعنی أم لا. (المرعشی).
[٥] تلک الکلمة، ویجب إصلاحها بالإعادة . (الشریعتمداری).
* أی تلک اللفظة، فلابدّ من إعادتها بإعادة الصلاة إن کانت عمدیّة، وإعادتها فقط إن لم تکن عمدیّة. (المرعشی).
* تلک الکلمة، فلابدّ من استئنافها إن لم یکن ذلک عن عمد، وتستأنف الصلاة إن کان عن عمد . (السبزواری).
* یعنی بطلت قراءة تلک الکلمة أو الجملة التی أخلّ بها، وإذا کان الإخلال عن عَمدٍ بطلت الصلاة؛ للزیادة العمدیّة، وإن کان سهواً أو نسیاناً وکان فی المحلّ استأنف ما أخلّ به، فإن هو لم یستأنِف بطلت الصلاة؛ للنقیصة العَمدیة، وإن لم ⇦