العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - حکم ما لو حرّک إبهامه او باقِی المساجد فِی حال الذکر
وضع[١] ما یتمکّن[٢] من سائر المساجد فی محالّها، وإن لم یتمکّن من الجلوس أومأ برأسه، وإلاّ فبالعینین، وإن لم یتمکّن من جمیع ذلک ینوی[٣] بقلبه جالساً أو قائماً إن لم یتمکّن من الجلوس، والأحوط الإشارة بالید ونحوها مع ذلک.
(مسألة ١٣): إذا حرّک إبهامه فی حال الذکر[٤] عمداً أعاد الصلاة[٥]
⇨ الأقوی.(الخمینی).
* یجوز ترکه بعد فرض بدلیّة الإیماء عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة. (المرعشی).
* الأولی . (السبزواری).
* الظاهر عدم وجوبه . (حسن القمّی).
* لا بأس بترکه بعد کون الإیماء بدلاً عن السجود، لا عن خصوص وضع الجبهة ، وبعد کون المفروض عدمَ التمکّن من الانحناء أصلاً فلا یمکن له إیجاد شیءٍ من مراتب السجود . (اللنکرانی).
[١] والأولی . (الکوه کَمَرِی).
* بل الأولی . (محمد الشیرازی).
[٢] الأقوی عدم وجوب ذلک؛ إذ الإیماء بدل عن السجود، لا عن وضع الجبهة فقط. (البروجردی).
[٣] علی الأحوط. (تقی القمّی).
[٤] لو کان ناویاً جزئیّته وکانت الحرکة مخرجة له عن الاستقرار فالأقوی وجوب الإعادة. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* إذا حرّکه عن موضعه بنحو ینافی الاستقرار فی المسجد، فلا تنافی الحرکة القلیلة وهو ثابت فی موضعه. (زین الدین).
[٥] والأقوی کفایة إعادة الذکر . (الفانی). ⇦