العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
الصلوات الواجبة
٩ ص
(٢)
تعداد واجبات الصلاة وبِیان الأرکان منها
٩ ص
(٣)
کفاِیة الداعِی دون الزائد علِیه
١١ ص
(٤)
درجات غاِیات الامتثال
١٣ ص
(٥)
وجوب تعِیِین العمل لو کان ما علِیه فعلاً متعدّداً
١٧ ص
(٦)
عدم وجوب قصد الأداء والقضاء إلاّ مع توقّف التعِیِین علِی أحدهما
٢٠ ص
(٧)
جواز العدول فِی أماکن التخِیِیر بِین القصر والتمام
٢٤ ص
(٨)
کفاِیة القصد الإجمالِی للشروع فِی الصلاة
٢٧ ص
(٩)
عدم منافاة نِیّة الوجوب اشتمال الصلاة علِی المندوب
٢٨ ص
(١٠)
مرجوحِیّة التلفّظ بالنِیّة
٢٩ ص
(١١)
من لا ِیعرف الصلاة علِیه الأخذ بالتلقِین
٣١ ص
(١٢)
شرطِیة الخلوص من الرِیاء فِی النِیّة
٣١ ص
(١٣)
وجوه تحقّق الرِیاء
٣١ ص
(١٤)
الأول قصد الرِیاء محضاً
٣١ ص
(١٥)
الثالث الرِیاء فِی الأجزاء الواجبة
٣٢ ص
(١٦)
الثانِی ضمّ الرِیاء إلِی القربة
٣٢ ص
(١٧)
الرابع الرِیاء فِی الأجزاء المستحبّة
٣٣ ص
(١٨)
الخامس الرِیاء من حِیث المکان
٣٥ ص
(١٩)
السادس الرِیاء من حِیث الزمان
٣٦ ص
(٢٠)
السابع الرِیاء فِی أوصاف العمل
٣٦ ص
(٢١)
الثامن الرِیاء فِی مقدمات العمل
٣٦ ص
(٢٢)
التاسع الرِیاء فِی ما هو خارج عن الصلاة
٣٧ ص
(٢٣)
العاشر الصلاة بحِیث ِیعجبه أن ِیراه الناس
٣٧ ص
(٢٤)
الرِیاء المتأخّر عن العبادة لا ِیوجب البطلان
٣٩ ص
(٢٥)
حکم العُجب المتأخّر فِی الصلاة
٣٩ ص
(٢٦)
حکم الضمائم من غِیر الرِیاء
٤٠ ص
(٢٧)
أنحاء الضمِیمة إلِی داعِی القربة
٤١ ص
(٢٨)
حکم ما ِیؤتِی به بقصد الصلاة وغِیرها
٤٣ ص
(٢٩)
انضمام داعِی إعلام الغِیر إلِی داعِی الصلاة
٤٧ ص
(٣٠)
وقت نِیّة ابتداء الصلاة
٤٨ ص
(٣١)
وجوب استدامة النِیّة إلِی آخر الصلاة
٤٨ ص
(٣٢)
حکم نِیّة القطع أو القاطع أثناء الصلاة
٤٩ ص
(٣٣)
لو نوِی المکلّف صلاةً فسبق لسانه أو خِیاله خطوراً إلِی غِیرها
٥٢ ص
(٣٤)
وقوع صحّة الصلاة علِی ما افتُتِحَت علِیه
٥٢ ص
(٣٥)
حکم الشکّ فِی تعِیِین الفرِیضة
٥٣ ص
(٣٦)
موارد جواز العدول من صلاة إلِی اُخرِی
٥٩ ص
(٣٧)
أولها العدول من الحاضرة إلِی الحاضرة
٥٩ ص
(٣٨)
الثانِی العدول من الفائتة إلِی الفائتة
٦١ ص
(٣٩)
الثالث العدول من الحاضرة إلِی الفائتة
٦٢ ص
(٤٠)
الرابع العدول من الجمعة إلِی النافلة لمن قرأ غِیر سورة الجمعة
٦٤ ص
(٤١)
الخامس العدول من الفرِیضة إلِی النافلة لإدراک الجماعة
٦٥ ص
(٤٢)
السادس العدول من الجماعة إلِی الانفراد
٦٦ ص
(٤٣)
السابع العدول من إمام إلِی إمامٍ آخر
٦٧ ص
(٤٤)
الثامن العدول من القصر إلِی التمام
٦٨ ص
(٤٥)
التاسع العدول من التمام إلِی القصر
٦٨ ص
(٤٦)
العاشر العدول من القصر إلِی التمام أو العکس فِی مواطن التخِیِیر
٦٩ ص
(٤٧)
عدم جواز العدول من الفائتة إلِی الحاضرة
٦٩ ص
(٤٨)
حکم العدول من النفل إلِی الفرض أو إلِی نفلٍ آخر
٦٩ ص
(٤٩)
عدم جواز العدول فِی موضع لا ِیجوز العدول فِیه
٧٠ ص
(٥٠)
العدول من الظهر إلِی العصر
٧٠ ص
(٥١)
حکم العدول فِی غِیر موضع العدول خطأً
٧٠ ص
(٥٢)
عدم البأس بترامِی العدول
٧٣ ص
(٥٣)
العدول بعد الفراغ من الصلاة
٧٣ ص
(٥٤)
کفاِیة النِیّة فِی تحقّق العدول
٧٦ ص
(٥٥)
بلوغ حدّ الترخّص أثناء الصلاة
٧٦ ص
(٥٦)
إذا عِیّن صلاةً ثمّ تبِیّن أنّ ما فِی ذمّته صلاةً اُخرِی
٧٧ ص
(٥٧)
الخطأ فِی قصد عنوان الرکعات فِی النوافل
٧٨ ص
(٥٨)
رکنِیة التکبِیر
٧٩ ص
(٥٩)
حکم ترک التکبِیرة وزِیادتها أو نقصانها
٧٩ ص
(٦٠)
الإتِیان بتکبِیرة أثناء الصلاة لصلاةٍ اُخرِی نسِیاناً
٨١ ص
(٦١)
لزوم الإتِیان بتکبِیرة الإحرام مجرّدةً بلا وصل
٨٢ ص
(٦٢)
التکبِیر بغِیر الکِیفِیة المعهودة
٨٤ ص
(٦٣)
اعتبار القِیام والاستقرار فِی تکبِیرة الإحرام
٨٦ ص
(٦٤)
أدنِی ما ِیتحقّق به التلفّظ
٨٨ ص
(٦٥)
وجوب تعلّم التکبِیرة
٨٩ ص
(٦٦)
کِیفِیة التکبِیر من الأخرس
٩١ ص
(٦٧)
حکم التکبِیرات المندوبة کحکم تکبِیرة الإحرام
٩٢ ص
(٦٨)
صحّة صلاة من ترک التعلّم فِی سعة الوقت
٩٢ ص
(٦٩)
استحباب الإتِیان بستِّ تکبِیرات سوِی تکبِیرة الإحرام واختِیار الأخِیرة
٩٢ ص
(٧٠)
عموم استحباب الافتتاح، والقول بالاختصاص بمواضع
٩٥ ص
(٧١)
الجمع بِین محتملات مسألة تعِیِین تکبِیرة الإحرام
٩٥ ص
(٧٢)
کِیفِیة الافتتاح بالسبع وصِیغها
٩٧ ص
(٧٣)
استحباب جهر الإمام بتکبِیرة الإحرام
٩٩ ص
(٧٤)
استحباب رفع الِیدِین حال التکبِیر
١٠٠ ص
(٧٥)
حکم الشکّ فِی تکبِیرة الإحرام
١٠٣ ص
(٧٦)
التعرِیف بأقسام القِیام
١٠٧ ص
(٧٧)
القِیام حال التکبِیرة، والمتّصل بالرکوع واجب رکنِی
١٠٧ ص
(٧٨)
القِیام حال القراءة وبعد الرکوع واجب غِیر رکنِی
١٠٨ ص
(٧٩)
القِیام المستحبّ والمباح
١٠٨ ص
(٨٠)
حکم القِیام حال تکبِیرة الإحرام وقبلها وبعدها
١٠٨ ص
(٨١)
حکم القِیام حال القراءة والتسبِیحات
١٠٩ ص
(٨٢)
المراد من استحبابِیة القِیام حال القنوت
١١١ ص
(٨٣)
حکم نسِیان القِیام حال القراءة
١١٢ ص
(٨٤)
المراد من القِیام المتّصل بالرکوع
١١٤ ص
(٨٥)
الکلام فِی زِیادة القِیام
١١٤ ص
(٨٦)
الشکّ فِی القِیام بعد تجاوزه
١١٤ ص
(٨٧)
ما ِیعتبر فِی القِیام
١١٦ ص
(٨٨)
الإخلال بشرائط القِیام نسِیاناً
١٢٠ ص
(٨٩)
حکم الاعتماد علِی إحدِی الرجلِین حال القِیام
١٢١ ص
(٩٠)
حکم الاعتماد والمعتمد علِیه فِی حال الاضطرار
١٢٢ ص
(٩١)
مقدّمِیة القِیام الاضطرارِی بأقسامه علِی الجلوس
١٢٢ ص
(٩٢)
حکم العاجز عن القِیام أو الجلوس أو الاستلقاء
١٢٧ ص
(٩٣)
حکم المتمکّن من القِیام والعاجز عن الرکوع قائماً أو السجود
١٣٣ ص
(٩٤)
الحکم فِی ترک القِیام أوترک الرکوع والسجود
١٣٦ ص
(٩٥)
دوران الأمر بِین الصلاة قائماً ماشِیاً أو جالساً
١٣٨ ص
(٩٦)
فِی مَن کانت وظِیفته الجلوس وأمکنه القِیام للرکوع
١٣٩ ص
(٩٧)
حکم القادر علِی القِیام فِی بعض الرکعات أو الرکعة
١٣٩ ص
(٩٨)
مقدّمِیة المشِی أوالرکوب حال الصلاة للعجز عن القِیام
١٤٢ ص
(٩٩)
مظنّة التمکّن من القِیام فِی آخر الوقت
١٤٣ ص
(١٠٠)
حکم التمکّن من القِیام مع خوف المرض أو بط ء برئه
١٤٤ ص
(١٠١)
الحکم بِین مراعاة الاستقبال ومراعاة القِیام
١٤٤ ص
(١٠٢)
حکم تجدّد العجز عن القِیام فِی أثناء الصلاة
١٤٦ ص
(١٠٣)
حکم تجدّد القدرة علِی القِیام فِی أثناء الصلاة
١٤٨ ص
(١٠٤)
لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القِیام
١٥١ ص
(١٠٥)
اعتبار الاستقرار فِی أفعال الصلاة وأذکارها
١٥٢ ص
(١٠٦)
حکم العاجز عن السجود
١٥٣ ص
(١٠٧)
کِیفِیة الجلوس للمصلِی جالساً
١٥٥ ص
(١٠٨)
مستحبّات القِیام
١٥٥ ص
(١٠٩)
ما ِیجب قراءته فِی صلاة الفرائض
١٥٧ ص
(١١٠)
حکم القراءة
١٦٠ ص
(١١١)
حکم قراءة ما ِیفوت الوقت
١٦٢ ص
(١١٢)
حکم قراءة سور العزائم
١٦٧ ص
(١١٣)
حکم قراءة آِیة السجدة
١٧٥ ص
(١١٤)
حکم قراءة السور فِی النوافل
١٧٩ ص
(١١٥)
حکم قراءة العزائم فِی النوافل
١٨٠ ص
(١١٦)
ما هِی سور العزائم
١٨٠ ص
(١١٧)
حکم البسملة فِی السور
١٨٠ ص
(١١٨)
ما حکم السور المتحدة
١٨١ ص
(١١٩)
قراءة أکثر من سورة فِی الفرائض
١٨٢ ص
(١٢٠)
ما حکم تعِیِین السورة
١٨٣ ص
(١٢١)
ما حکم تعِیِین البسملة للسورة
١٨٤ ص
(١٢٢)
حکم العدول فِی السور حال الصلاة
١٩٠ ص
(١٢٣)
حکم الجهر فِی القراءة للرجل
١٩٦ ص
(١٢٤)
الجهر بالبسملة فِی الظهرِین
١٩٧ ص
(١٢٥)
حکم الجهر فِی موضع الإخفات وبالعکس
١٩٧ ص
(١٢٦)
صور الجهل بالحکم جهراً وإخفاتاً
١٩٩ ص
(١٢٧)
حکم الناسِی أو الجاهل للقراءة قبل الرکوع
١٩٩ ص
(١٢٨)
سقوط الجهر عن النساء
٢٠٠ ص
(١٢٩)
ما المناط فِی صدق الجهر والإخفات
٢٠١ ص
(١٣٠)
کِیفِیة صدق القراءة
٢٠٣ ص
(١٣١)
حکم غِیر الحافظ للقراءة
٢٠٤ ص
(١٣٢)
قراءة العاجز عن القراءة
٢٠٥ ص
(١٣٣)
حکم قراءة الأخرس
٢٠٥ ص
(١٣٤)
فِی وجوب تعلّم القراءة
٢٠٦ ص
(١٣٥)
حکم الائتمام مع العجز عن تعلّم القراءة
٢٠٨ ص
(١٣٦)
حکم من ضاق وقته عن التعلّم
٢٠٩ ص
(١٣٧)
حکم من لم ِیعلم شِیئاً من القرآن
٢١١ ص
(١٣٨)
حکم أخذ الاُجرة علِی تعلِیم الصلاة
٢١٢ ص
(١٣٩)
حکم الترتِیب والموالاة فِی القراءة
٢١٣ ص
(١٤٠)
الإخلال بالکلمات والحروف والحرکات
٢١٤ ص
(١٤١)
حکم الوقف بالحرکة والوصل بالسکون
٢١٧ ص
(١٤٢)
مراعاة مخارج الحروف
٢١٨ ص
(١٤٣)
المدّ الواجب ومورده
٢١٩ ص
(١٤٤)
حکم الفصل بِین حروف الکلمة
٢٢٢ ص
(١٤٥)
انقطاع النَفَس أثناء القراءة
٢٢٢ ص
(١٤٦)
مواضع الإدغام
٢٢٥ ص
(١٤٧)
القراءة بإحدِی القراءات السبع
٢٢٦ ص
(١٤٨)
الحروف الشمسِیة والقمرِیة
٢٢٩ ص
(١٤٩)
حکم من نسِی الحمد فِی الرکعتِین الاُولتِین
٢٤٢ ص
(١٥٠)
أفضلِیّة التسبِیحات علِی القراءة
٢٤٢ ص
(١٥١)
حکم القراءة فِی الأخِیرتِین
٢٤٤ ص
(١٥٢)
حکم الإخفات فِی الأخِیرتِین
٢٤٤ ص
(١٥٣)
العدول من القراءة إلِی التسبِیح وبالعکس
٢٤٥ ص
(١٥٤)
قراءة الحمد بتخِیّل أنّه فِی الاُولِیِین
٢٤٨ ص
(١٥٥)
حکم نسِیان القراءة والتسبِیحات قبل الرکوع
٢٥٠ ص
(١٥٦)
الشکّ فِی التسبِیح بعد الهوِیّ للرکوع
٢٥١ ص
(١٥٧)
فِی حکم زِیادة التسبِیحات علِی الثلاث
٢٥٤ ص
(١٥٨)
قصد القربة فِی التسبِیحات
٢٥٤ ص
(١٥٩)
الأول الاستعاذة
٢٥٧ ص
(١٦٠)
الثانِی الجهر بالبسملة
٢٥٧ ص
(١٦١)
الثالث الترتِیل
٢٥٩ ص
(١٦٢)
الرابع تحسِین الصوت
٢٦٠ ص
(١٦٣)
الخامس الوقف علِی فواصل الآِیات
٢٦٠ ص
(١٦٤)
السادس ملاحظة المعانِی والاتّعاظ بها
٢٦٠ ص
(١٦٥)
السابع السؤال عند آِیة النعمة والنقمة بما ِیناسبهما
٢٦٠ ص
(١٦٦)
الثامن السکتة بِین الحمد والسورة، وکذا بعد السورة
٢٦٠ ص
(١٦٧)
التاسع قراءة المأثور بعد التوحِید والفاتحة
٢٦١ ص
(١٦٨)
العاشر قراءة بعض السور المخصوصة فِی بعض الصلوات
٢٦١ ص
(١٦٩)
استحباب قراءة بعض السور فِی صلاة
٢٦٢ ص
(١٧٠)
کراهة ترک سورة التوحِید فِی جمِیع الفرائض
٢٦٢ ص
(١٧١)
کراهة قراءة التوحِید بنَفَسٍ واحد، وکذا الحمد
٢٦٣ ص
(١٧٢)
کراهة قراءة سورة واحدة فِی الرکعتِین إلاّ التوحِید
٢٦٣ ص
(١٧٣)
جواز تکرار الآِیة فِی الفرِیضة وغِیرها والبکاء
٢٦٣ ص
(١٧٤)
استحباب إعادة الجمعة أو الظهر فِی ِیوم الجمعة إذا لم ِیقرأهما
٢٦٣ ص
(١٧٥)
قراءة المعوّذتِین فِی الصلاة
٢٦٤ ص
(١٧٦)
عدد آِیات الحمد والتوحِید
٢٦٤ ص
(١٧٧)
قصد الإنشاء والقرآن حِین القراءة
٢٦٥ ص
(١٧٨)
الاستقرار حال القراءة
٢٦٦ ص
(١٧٩)
استحباب الصلاة علِی النبِی عند سماع اسمه حِین القراءة
٢٦٧ ص
(١٨٠)
حکم القراءة فِی الحرکة القهرِیّة
٢٦٨ ص
(١٨١)
حکم الشکّ فِی صحّة قراءة آِیة أو کلمة
٢٦٨ ص
(١٨٢)
الاقتصار علِی تسبِیحة واحدة عند الضِیق
٢٦٩ ص
(١٨٣)
حکم الرکوع فِی الصلاة
٢٧٣ ص
(١٨٤)
واجبات الرکوع
٢٧٣ ص
(١٨٥)
الأوّل الانحناء
٢٧٣ ص
(١٨٦)
الثانِی الذِکر
٢٧٥ ص
(١٨٧)
الثالث الطمأنِینة
٢٧٦ ص
(١٨٨)
الرابع الانتصاب بعد الرکوع
٢٧٧ ص
(١٨٩)
الخامس الطمأنِینة حال القِیام من الرکوع
٢٧٨ ص
(١٩٠)
عدم وجوب وضع الِیدِین علِی الرکبتِین
٢٧٩ ص
(١٩١)
العجز عن الانحناء للرکوع
٢٧٩ ص
(١٩٢)
حکم الرکوع جالساً مع الانحناء وقائماً مُومِئاً
٢٨١ ص
(١٩٣)
التمکّن من الرکوع الاختِیارِی بعد العجز
٢٨٢ ص
(١٩٤)
زِیادة الرکوع الجلوسِی أو الإِیمائِی
٢٨٥ ص
(١٩٥)
حکم من کان کالراکع خلقةً أو بالعارض
٢٨٥ ص
(١٩٦)
اعتبار قصد الرکوع فِی الانحناء
٢٨٨ ص
(١٩٧)
حکم الناسِی للرکوع قبل السجود
٢٨٨ ص
(١٩٨)
حدّ الانحناء فِی رکوع المرأة
٢٩٤ ص
(١٩٩)
فِی ما ِیکتفِی به من الذِکر فِی الرکوع
٢٩٥ ص
(٢٠٠)
زِیادة الذکر علِی المرّة
٢٩٦ ص
(٢٠١)
کفاِیة التسبِیحة الصغرِی
٢٩٨ ص
(٢٠٢)
عدم جواز الشروع فِی الذکر قبل الرکوع والاطمئنان
٢٩٨ ص
(٢٠٣)
سقوط الطمأنِینة عن العاجز
٣٠٠ ص
(٢٠٤)
حکم ترک الطمأنِینة فِی الرکوع
٣٠١ ص
(٢٠٥)
فِی الجمع بِین التسبِیحة الصغرِی و الکبرِی
٣٠٢ ص
(٢٠٦)
العدول من التسبِیحة الصغرِی إلِی الکبرِی، وبالعکس
٣٠٢ ص
(٢٠٧)
شرائط ذکر الرکوع
٣٠٢ ص
(٢٠٨)
التحرّک قهراً فِی حال الذکر
٣٠٤ ص
(٢٠٩)
حکم التنقّل بِین مراتب الانحناء
٣٠٤ ص
(٢١٠)
الشکّ فِی لفظ «العظِیم»
٣٠٥ ص
(٢١١)
کِیفِیّة الرکوع الجلوسِی
٣٠٧ ص
(٢١٢)
مستحبّات الرکوع
٣٠٨ ص
(٢١٣)
الأوّل التکبِیر للرکوع فِی حال الانتصاب
٣٠٨ ص
(٢١٤)
الثانِی رفع الِیدِین حال التکبِیرة
٣٠٨ ص
(٢١٥)
الثالث وضع الکفِّین علِی الرکبتِین
٣٠٩ ص
(٢١٦)
الرابع ردّ الرکبتِین إلِی الخلف
٣٠٩ ص
(٢١٧)
الخامس تسوِیة الظهر
٣٠٩ ص
(٢١٨)
السادس مدّ العنق
٣١٠ ص
(٢١٩)
السابع أن ِیکون نظره بِین قدمِیه
٣١٠ ص
(٢٢٠)
الثامن التجنِیح
٣١٠ ص
(٢٢١)
التاسع وضع الِید الِیمنِی علِی الرکبة قبل الِید الِیسرِی
٣١٠ ص
(٢٢٢)
العاشر وضع المرأة ِیدِیها علِی فخذِیها فوق الرکبتِین
٣١٠ ص
(٢٢٣)
الحادِی عشر تکرار التسبِیح ثلاثاً
٣١٠ ص
(٢٢٤)
الثانِی عشر الخَتم علِی وَتر
٣١٠ ص
(٢٢٥)
الثالث عشر الدعاء قبل الذکر بالمأثور
٣١٠ ص
(٢٢٦)
الرابع عشر الدعاء بعد الانتصاب منه بالمأثور
٣١٠ ص
(٢٢٧)
الخامس عشر رفع الِیدِین للانتصاب منه
٣١١ ص
(٢٢٨)
السادس عشر الصلاة علِی النبِی6 بعد الذکر أو قبله
٣١١ ص
(٢٢٩)
مکروهات الرکوع
٣١١ ص
(٢٣٠)
الأول أن ِیطأطئ رأسه
٣١١ ص
(٢٣١)
الثانِی ِیضمّ ِیدِیه إلِی جنبِیه
٣١٢ ص
(٢٣٢)
الثالث أن ِیضع إحدِی الکفِّین علِی الاُخرِی وِیدخلهما بِین رکبتِیه
٣١٢ ص
(٢٣٣)
الرابع قراءة القرآن فِیه
٣١٢ ص
(٢٣٤)
الخامس أن ِیجعل ِیدِیه تحت ثِیابه ملاصقاً لجسده
٣١٢ ص
(٢٣٥)
اتّحاد النافلة مع الفرِیضة فِی أحکام الرکوع
٣١٣ ص
(٢٣٦)
حقِیقة السجود وأقسامه ورکنِیّته
٣١٤ ص
(٢٣٧)
واجبات السجود
٣١٥ ص
(٢٣٨)
الأول وضع المساجد السبعة علِی الأرض
٣١٥ ص
(٢٣٩)
الثانِی الذکر
٣١٥ ص
(٢٤٠)
الثالث الطمأنِینة
٣١٦ ص
(٢٤١)
الرابع رفع الرأس منه
٣١٨ ص
(٢٤٢)
الخامس الجلوس بعد السجدة الأولِی وبعده
٣١٨ ص
(٢٤٣)
السادس کون المساجد السبعة فِی محالّها
٣١٨ ص
(٢٤٤)
السابع مساواة موضع الجبهة للموقف
٣١٩ ص
(٢٤٥)
الثامن وضع الجبهة علِی ما ِیصحّ السجود علِیه
٣٢١ ص
(٢٤٦)
التاسع طهارة محلّ وضع الجبهة
٣٢١ ص
(٢٤٧)
العاشر المحافظة علِی العربِیة والموالاة والترتِیب فِی الذکر
٣٢١ ص
(٢٤٨)
تحدِید الجبهة وموضع السجود
٣٢١ ص
(٢٤٩)
اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود
٣٢٣ ص
(٢٥٠)
اشتراط وضع الکفِّین علِی الأرض اختِیاراً
٣٢٦ ص
(٢٥١)
إجزاء وضع مسمِّی الرکبتِین، وتحدِید الرکبة
٣٢٩ ص
(٢٥٢)
وضع طرفَِی الإبهامِین وما بحکمها
٣٣٠ ص
(٢٥٣)
الاعتماد علِی الأعضاء السبعة حال السجود
٣٣١ ص
(٢٥٤)
کِیفِیة السجود وتفصِیله
٣٣٢ ص
(٢٥٥)
حکم وضع الجبهة علِی موضع مرتفع
٣٣٤ ص
(٢٥٦)
حکم ما لو وضعت الجبهة علِی ما لا ِیصحّ السجود علِیه
٣٣٧ ص
(٢٥٧)
حکم تعذّر السجود علِی الجبهة
٣٣٩ ص
(٢٥٨)
فِی ما لو عجز عن الانحناء أو وضع بعض الأعضاء للسجود
٣٤٣ ص
(٢٥٩)
حکم ما لو حرّک إبهامه او باقِی المساجد فِی حال الذکر
٣٤٦ ص
(٢٦٠)
حکم السجود علِی غِیر الأرض
٣٥٢ ص
(٢٦١)
حکم ما لو نسِی السجدتِین أو إحداهما
٣٥٣ ص
(٢٦٢)
حکم ما لا تستقرّ علِیه المساجد
٣٥٨ ص
(٢٦٣)
حکم العاجز عن الانحناء بِین وضع الِیدِین علِی الأرض ووضع المسجد علِی الجبهة
٣٥٨ ص
(٢٦٤)
الاُمور المستحبة حال السجود
٣٦٢ ص
(٢٦٥)
الأول التکبِیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
الثانِی رفع الِیدِین حال التکبِیر
٣٦٢ ص
(٢٦٧)
الثالث السبق بالِیدِین إلِی الأرض عند الهوِیّ
٣٦٢ ص
(٢٦٨)
الرابع استِیعاب الجبهة للمسجد
٣٦٢ ص
(٢٦٩)
الخامس الإرغام بالأنف
٣٦٣ ص
(٢٧٠)
السادس بسط الِیدِین مضمومَتَِی الأصابع
٣٦٣ ص
(٢٧١)
السابع شغل النظر إلِی طرف الأنف حال السجود
٣٦٤ ص
(٢٧٢)
الثامن الدعاء قبل الشروع فِی الذِکر
٣٦٤ ص
(٢٧٣)
التاسع تکرار الذِکر
٣٦٤ ص
(٢٧٤)
العاشر الخَتم علِی الوَتر
٣٦٤ ص
(٢٧٥)
الحادِی عشر اختِیار التسبِیح من الذِکر
٣٦٤ ص
(٢٧٦)
الثانِی عشر السجود علِی الأرض
٣٦٥ ص
(٢٧٧)
الثالث عشر المساواة بِین موضع الجبهة والموقف
٣٦٥ ص
(٢٧٨)
الرابع عشر الدعاء فِی السجود
٣٦٥ ص
(٢٧٩)
الخامس عشر التورّک فِی الجلوس
٣٦٥ ص
(٢٨٠)
السادس عشر القول بِین السجدتِین «أستغفر اللّه ربِّی وأتوب إلِیه»
٣٦٦ ص
(٢٨١)
السابع عشر التکبِیر بعد السجدة الاُولِی وقبل الثانِیة
٣٦٦ ص
(٢٨٢)
الثامن عشر التکبِیر بعد الرفع من الثانِیة کذلک
٣٦٦ ص
(٢٨٣)
التاسع عشر رفع الِیدِین حال التکبِیرات
٣٦٦ ص
(٢٨٤)
العشرون وضع الِیدِین علِی الفخذِین حال الجلوس
٣٦٦ ص
(٢٨٥)
الحادِی والعشرون التجافِی حال الجلوس
٣٦٦ ص
(٢٨٦)
الثانِی والعشرون التجنُّح
٣٦٦ ص
(٢٨٧)
الثالث والعشرون الصلاة علِی النبِی وآله فِی السجدتِین
٣٦٧ ص
(٢٨٨)
الرابع والعشرون أن ِیقوم سابقاً برفع رکبتِیه قبل ِیدِیه
٣٦٧ ص
(٢٨٩)
الخامس والعشرون القول بِین السجدتِین «اللهمّ اغفرلِی وارحمنِی »
٣٦٧ ص
(٢٩٠)
السادس والعشرون القول عند النهوض للقِیام «بحول اللّه وقوّته »
٣٦٧ ص
(٢٩١)
السابع والعشرون عدم العجن بِیدِیه عند إرادة النهوض
٣٦٧ ص
(٢٩٢)
الثامن والعشرون وضع الرکبتِین قبل الِیدِین للمرأة عند الهوِیّ للسجود
٣٦٧ ص
(٢٩٣)
التاسع والعشرون إطالة السجود والإکثار فِیه من التسبِیح والذکر
٣٦٨ ص
(٢٩٤)
الثلاثون مباشرة الأرض بالکفِّین
٣٦٨ ص
(٢٩٥)
الواحد والثلاثون زِیادة تمکِین الجبهة وسائر المساجد فِی السجود
٣٦٨ ص
(٢٩٦)
کراهة الإقعاء فِی الجلوس
٣٦٨ ص
(٢٩٧)
کراهة نفخ موضع السجود
٣٦٩ ص
(٢٩٨)
کراهة قراءة القرآن فِی السجود
٣٦٩ ص
(٢٩٩)
حکم ترک جلسة الاستراحة
٣٦٩ ص
(٣٠٠)
حکم ما لو نسِی جلسة الاستراحة
٣٧١ ص
(٣٠١)
السجود للسهو
٣٧٢ ص
(٣٠٢)
فِی ما ِیعتبر فِی هذا السجود
٣٨٣ ص
(٣٠٣)
فِی ما لا ِیعتبر فِی هذا السجود
٣٨٦ ص
(٣٠٤)
فِی ما ِیکتفِی به فِی هذا السجود
٣٨٦ ص
(٣٠٥)
حکم ما لو سمع القراءة مکرّراً وشکّ بِین الأقلّ والأکثر
٣٨٧ ص
(٣٠٦)
فِی ما لو علم عدد القراءات وشکّ فِی الإتِیان بِین الأقلّ والأکثر
٣٨٧ ص
(٣٠٧)
کفاِیة رفع الرأس من السجدة فِی صورة وجوب التکرار
٣٨٧ ص
(٣٠٨)
سجود الشکر، وبعض موارده
٣٨٨ ص
(٣٠٩)
ما ِیُکتفِی به وما ِیشترط وما لا ِیشترط فِی هذا السجود
٣٨٨ ص
(٣١٠)
فِی ما لو وَجَدَ سببَ سجود الشکر وکان له مانع من ذلک
٣٩١ ص
(٣١١)
السجود بقصد التذلّل والتعظِیم للّه تعالِی، وما ِیتعلّق به
٣٩١ ص
(٣١٢)
حکم السجود لغِیر اللّه تعالِی
٣٩٢ ص
(٣١٣)
الثانِی الصلاة علِی النبِی وآله
٣٩٤ ص
(٣١٤)
فِی کِیفِیة التشهّد والصلاة علِی النبِی وآله
٣٩٤ ص
(٣١٥)
حکم التشهد فِی کلّ صلاة
٣٩٤ ص
(٣١٦)
حکم ترکه
٣٩٤ ص
(٣١٧)
واجبات التشهّد، سبعة
٣٩٤ ص
(٣١٨)
الأوّل الشهادتان
٣٩٤ ص
(٣١٩)
الثالث الجلوس بمقدار الذکر الوارد
٣٩٦ ص
(٣٢٠)
الرابع الطمأنِینة فِیه
٣٩٦ ص
(٣٢١)
الخامس الترتِیب فِیه
٣٩٧ ص
(٣٢٢)
السادس الموالاة
٣٩٧ ص
(٣٢٣)
السابع تأدِیته بالوجه الصحِیح
٣٩٧ ص
(٣٢٤)
ذکر الشهادتِین والصلاة بألفاظها المتعارفة
٣٩٧ ص
(٣٢٥)
کِیفِیة الجلوس فِی التشهّد
٣٩٧ ص
(٣٢٦)
حکم تعلّم الذکر
٣٩٨ ص
(٣٢٧)
ِیستحبّ فِی التشهّد اُمور عشرة
٤٠٠ ص
(٣٢٨)
الأول الجلوس متورّکاً
٤٠٠ ص
(٣٢٩)
الثانِی القول قبل الشروع بالذکر «الحمد للّه»، أو غِیر ذلک
٤٠٠ ص
(٣٣٠)
الثالث جعل الِیدِین علِی الفخذِین
٤٠٠ ص
(٣٣١)
الرابع أن ِیکون نظره إلِی حِجره
٤٠٠ ص
(٣٣٢)
الخامس القول بعد الشهادة الثانِیة «أرسله بالحق بشِیراً و »
٤٠٠ ص
(٣٣٣)
السادس القول بعد الصلاة علِی النبِیّ «وتقبّل شفاعته، وارفع درجته»
٤٠٠ ص
(٣٣٤)
السابع القول فِی التشهّد الأول والثانِی بما جاء فِی موثّقة أبِی بصِیر
٤٠١ ص
(٣٣٥)
الثامن التسبِیح سبعاً بعد التشهّد الأول
٤٠٢ ص
(٣٣٦)
التاسع قول «بحول اللّه وقوّته » حِین القِیام عن التشهّد الأوّل
٤٠٣ ص
(٣٣٧)
العاشر ضمّ المرأة فخذَِیها حال الجلوس للتشهّد
٤٠٣ ص
(٣٣٨)
کراهة الإقعاء حال التشهّد
٤٠٣ ص
(٣٣٩)
حکم التسلِیم وجزئِیّته للصلاة وجمِیع ما ِیعتبر فِیها
٤٠٤ ص
(٣٤٠)
حکم ترکه
٤٠٤ ص
(٣٤١)
حکم الجلوس فِی التسلِیم والاطمئنان
٤٠٨ ص
(٣٤٢)
کِیفِیة التسلِیم وصِیغته
٤٠٨ ص
(٣٤٣)
حکم تأدِیته
٤١٠ ص
(٣٤٤)
حکم الصلاة فِی الحدث أو الإتِیان ببعض المنافِیات قبل السلام
٤١٠ ص
(٣٤٥)
ما لا ِیشترط فِی التسلِیم
٤١٣ ص
(٣٤٦)
حکم تعلّم صِیغة التسلِیم
٤١٤ ص
(٣٤٧)
حکم العاجز عن التسلِیم والأخرس
٤١٤ ص
(٣٤٨)
مستحبّات الجلوس فِیه
٤١٥ ص
(٣٤٩)
کفاِیة الإخطار الإجمالِی بالبال فِی السلام
٤١٥ ص
(٣٥٠)
استحباب الإِیماء بالتسلِیم
٤١٦ ص
(٣٥١)
فِی ما لو دخل وقت الصلاة أثناء التسلِیم
٤١٧ ص
(٣٥٢)
حکم الترتِیب بِین أفعال الصلاة
٤١٩ ص
(٣٥٣)
حکم ما لو خالف الترتِیب
٤٢١ ص
(٣٥٤)
ترک الموالاة
٤٢٤ ص
(٣٥٥)
حکم الموالاة بِین أفعال الصلاة وأجزاءها
٤٢٤ ص
(٣٥٦)
التطوِیل لا ِیوجب فوات الموالاة
٤٢٧ ص
(٣٥٧)
مراعاة التتابع العرفِی بالأفعال والقراءة والأذکار
٤٢٧ ص
(٣٥٨)
فِی ما لو نذر الموالاة
٤٢٨ ص
(٣٥٩)
حکم القنوت فِی جمِیع الفرائض والنوافل
٤٣٠ ص
(٣٦٠)
تأکّد القنوت فِی الصلوات
٤٣٠ ص
(٣٦١)
محلّ القنوت فِی الصلوات
٤٣١ ص
(٣٦٢)
عدم اشتراط رفع الِیدِین ولا الذکر الخاص فِیه
٤٣٣ ص
(٣٦٣)
أقلّ ما ِیجزِی فِی القنوت
٤٣٥ ص
(٣٦٤)
جواز قراءة القرآن فِی القنوت
٤٣٥ ص
(٣٦٥)
جواز قراءة الأشعار فِی القنوت
٤٣٥ ص
(٣٦٦)
جواز الدعاء فِیه بسائر اللغات إلاّ الأذکار المخصوصة
٤٣٦ ص
(٣٦٧)
قراءة الأدعِیة الواردة عن الأئمة فِی القنوت
٤٣٧ ص
(٣٦٨)
ما ِیُبدء به فِی القنوت
٤٣٩ ص
(٣٦٩)
بعض ما ورد من القنوت الجامع
٤٤٠ ص
(٣٧٠)
حکم القنوت بالدعاء الملحون
٤٤١ ص
(٣٧١)
جواز الدعاء لشخصٍ أو علِیه
٤٤٢ ص
(٣٧٢)
حکم الدعاء لطلب الحرام
٤٤٢ ص
(٣٧٣)
استحباب إطالة القنوت
٤٤٢ ص
(٣٧٤)
استحبابِیّة وکرهِیّة جملة من الأمور حِین القنوت
٤٤٣ ص
(٣٧٥)
فِی ما إذا نذر القنوت
٤٤٤ ص
(٣٧٦)
حکم نسِیان القنوت وما ِیتعلّق به
٤٤٤ ص
(٣٧٧)
استحباب الجهر بالقنوت
٤٤٤ ص
(٣٧٨)
فِی شرطِیة القِیام فِی القنوت
٤٤٥ ص
(٣٧٩)
صلاة المرأة کالرجل فِی الواجبات والمستحبّات، وبعض ما ِیستحبّ فِی صلاتها
٤٤٦ ص
(٣٨٠)
صلاة الصَبِیِّ کالرجل، والصبِیّة کالمرأة
٤٤٦ ص
(٣٨١)
بعض ما ِیستحبّ فِی حال الصلاة
٤٤٦ ص
(٣٨٢)
ما المراد من التعقِیب
٤٤٨ ص
(٣٨٣)
ذکر اُمور فِی التعقِیب
٤٤٩ ص
(٣٨٤)
أحدها أن ِیکبّر ثلاثاً بعد التسلِیم
٤٤٩ ص
(٣٨٥)
الثانِی تسبِیح الزهراء علِیهاالسلام ، وذکر فضله وکِیفِیته
٤٤٩ ص
(٣٨٦)
استحباب کون السبحة من طِین قبر الحسِین علِیه السلام
٤٥١ ص
(٣٨٧)
فِی ما لو شکّ فِی تسبِیح الزهراء علِیهاالسلام
٤٥١ ص
(٣٨٨)
الثالث دعاء «لا إله إلاّ اللّه وحده وحده إنّک علِی کلّ شِیءٍ قدِیر»
٤٥٣ ص
(٣٨٩)
الرابع «اللهمّ اهدِنِی من عندکَ، وأفِضْ علِیَّ من برکاتک»
٤٥٣ ص
(٣٩٠)
الخامس «سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه واللّه أکبر» مائة مرة أو أربعِین أو ثلاثِین
٤٥٣ ص
(٣٩١)
السادس «اللهمّ صلِّ علِی محمدٍ وآلِ محمدٍ، وأجرنِی من النار الحور العِین»
٤٥٣ ص
(٣٩٢)
العاشر «اُعِیذُ نفسِی وما رزقنِی ربِّی »، و«اُعِیذ نفسِی »
٤٥٤ ص
(٣٩٣)
السابع «أعوذ بوجهک الکرِیم ولا قوّة إلاّ باللّه العلِیّ العظِیم»
٤٥٤ ص
(٣٩٤)
الحادِی عشر أن ِیقرأ سورة التوحِید اثنتِی عشرة مرة، ثمّ ِیقرأ الدعاء الوارد بعدها
٤٥٤ ص
(٣٩٥)
الثامن قراءة الحمد وآِیة الکرسِی وآِیة «شَهِدَ اللّه أنَّهُ » وآِیة المُلک
٤٥٤ ص
(٣٩٦)
التاسع «اللهمّ إنِّی أسألک من کلّ خِیرٍ أحاط به علمُکَ وعذاب الآخرة»
٤٥٤ ص
(٣٩٧)
الثانِی عشر الشهادتان والإقرار بالأئمة علِیهم السلام
٤٥٥ ص
(٣٩٨)
الثالث عشر قبل أن ِیُثنِی رجلِیه ِیقول ثلاث مرات «أستغفر اللّه الذِی وأتوب إلِیه»
٤٥٥ ص
(٣٩٩)
الرابع عشر دعاء الحفظ من النسِیان، وهو «سبحان من لا ِیعتدِی علِی أهل مملکته قدِیر»
٤٥٥ ص
(٤٠٠)
استحباب الجلوس فِی المصلِّی بعد صلاة الصبح إلِی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر الله
٤٥٥ ص
(٤٠١)
الدعاء بعد الفرِیضة أفضل من الصلاة بعدها، وهو أفضل من الدعاء بعد النافلة
٤٥٥ ص
(٤٠٢)
استحباب سجود الشکر بعد کلّ صلاة
٤٥٥ ص
(٤٠٣)
استحباب الصلاة علِی النبِی حِیثما ذَکَر أو ذُکِر عنده
٤٥٦ ص
(٤٠٤)
ِیستحب تکرار الصلاة علِیه إذا ذکر اسمه صلِی الله علِیه و آله وسلم مکرّراً
٤٥٦ ص
(٤٠٥)
إذا کان فِی أثناء التشهّد فسَمِع اسمه لا ِیکتفِی بالصلاة التِی تَجب للتشهّد
٤٥٧ ص
(٤٠٦)
عدم الفصل الطوِیل بِین ذکره والصلاة علِیه صلِی الله علِیه و آله وسلم
٤٥٧ ص
(٤٠٧)
لا تُعتبر کِیفِیة خاصة فِی الصلاة علِیه صلِی الله علِیه و آله وسلم ، بل ِیکفِی کلّ ما ِیدلّ علِیها
٤٥٧ ص
(٤٠٨)
إذا کَتَبَ اسمَه صلِی الله علِیه و آله وسلم ِیستحبّ أن ِیکتب الصلاة علِیه
٤٥٨ ص
(٤٠٩)
فِی ما لو تذکّر اسمَه صلِی الله علِیه و آله وسلم فِی قلبه
٤٥٨ ص
(٤١٠)
استحباب الصلاة علِیه صلِی الله علِیه و آله وسلم عند ذکر سائر الأنبِیاء والأئمة علِیهم السلام وکِیفِیتها
٤٥٩ ص
(٤١١)
الاُمور المبطِلة للصلاة
٤٦٠ ص
(٤١٢)
أحدها فقدان بعض الشرائط فِی الصلاة، کالستر وإباحة المکان وغِیرهما
٤٦٠ ص
(٤١٣)
الثانِی إتِیان الحدث الأکبر أو الأصغر
٤٦٠ ص
(٤١٤)
الثالث التکفِیر
٤٦٢ ص
(٤١٥)
الرابع تعمّد الالتفات بتمام البدن دون الرأس
٤٦٤ ص
(٤١٦)
الخامس تعمّد الکلام بحرفِین ولو مهمَلَِین، أو بحرفٍ واحدٍ مُفهِم للمعنِی
٤٦٩ ص
(٤١٧)
ما لو تکلّم بحرفِین فحصل ثانِیهما من إشباع حرکة الأول
٤٧١ ص
(٤١٨)
حکم التکلّم بحرفِین من غِیر ترکِیب
٤٧١ ص
(٤١٩)
فِی ما لو تکلّم بحرفٍ واحدٍ غِیر مفهمٍ للمعنِی ووصله بإحدِی کلمات الذکر أو القراءة
٤٧٢ ص
(٤٢٠)
عدم بطلان الصلاة بمدِّ حرف المدِّ واللِِینِ وإن زاد حرف آخر
٤٧٣ ص
(٤٢١)
حکم ما لو تکلّم بأحد حروف المعانِی، کحرف الجر والتعلِیل والعطف مع عدم قصدها
٤٧٣ ص
(٤٢٢)
عدم بطلان الصلاة بصوت التَنَحْنُحْ أو النفخ والأنِین والتأوّه من دون حکاِیتها
٤٧٤ ص
(٤٢٣)
ذکر التأوّه من الذنب أو من نار جهنم ضمن الدعاء لا ِیبطل الصلاة بدون ذکر المتعلّق
٤٧٥ ص
(٤٢٤)
عدم الفرق فِی بطلان الصلاة بِین وجود مخاطَب أم لا، وکذا مع الاضطرار أو الاختِیار
٤٧٦ ص
(٤٢٥)
لا بأس بالذکر والدعاء فِی جمِیع أحوال الصلاة بغِیر المحرَّم، ومعه لا ِیجوز ومبطل
٤٧٦ ص
(٤٢٦)
جواز الذکر والدعاء بغِیر العربِیة، وإن کانت أفضل
٤٧٨ ص
(٤٢٧)
اعتبار قصد القرآنِیة فِی القراءة، وإن لم ِیکن بها ولم ِیکن دعاءً أبطل
٤٧٨ ص
(٤٢٨)
حکم ما لو أتِی بالذکر بقصد تنبِیه الغِیر والدلالة، أو قصد به التنبِیه من دون قصد الذکر
٤٧٩ ص
(٤٢٩)
جواز الدعاء مع مخاطبة الغِیر بقول «غفر الله لک»
٤٨٠ ص
(٤٣٠)
جواز تکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتِیاط، وعدمه مع الوسوسة
٤٨٢ ص
(٤٣١)
لا ِیجوز ابتداءً السلام للمصلِّی وکذا سائر التحِیّات مع قصد التحِیّة، وإن قصد الدعاء فلا بأس
٤٨٣ ص
(٤٣٢)
جواز ردّ سلام التحِیّة أثناء الصلاة، بل ِیجب، وإن عصِی لم تبطل
٤٨٥ ص
(٤٣٣)
وجوب ردّ السلام أثناء الصلاة بمثل ما سُلِّم بنفس اللفظ والمماثلة
٤٨٦ ص
(٤٣٤)
لو قال المسلِّم «علِیکم السلام» فالأحوط أن ِیقول «سلام علِیکم» بقصد القرآنِیة أو الدعاء
٤٨٨ ص
(٤٣٥)
وجوب ردّ جواب السلام صحِیحاً ولو سُلِّمَ بالملحون، والأفضل قصد القرآن والدعاء
٤٩١ ص
(٤٣٦)
حکم ما لو کان المسلِّم صبِیّاً ممِیِّزاً، أو امرأةً أجنبِیة، أو أجنبِیّاً علِی امرأة تصلِّی
٤٩٢ ص
(٤٣٧)
فِیما لو سُلِّم علِی جماعةٍ منهم المصلِِّی فردّ الجواب غِیره، أو ردّه صبِیّ ممِیِّز
٤٩٣ ص
(٤٣٨)
حکم ما لو سُلِّم علِیه بقول «سلام» بدون «علِیکم»
٤٩٥ ص
(٤٣٩)
لو سُلِّمَ مرّات عدِیدة ِیکفِی فِی الجواب مرة، ولو أجاب وسُلِّم ِیجب جواب الثانِی
٤٩٥ ص
(٤٤٠)
حکم ما لو شکّ المصلِّی أنّ المسلِّم قصده مع الجماعة، أو لا
٤٩٧ ص
(٤٤١)
وجوب ردّ السلام فوراً، وعدمه لو أخّر عصِیاناً أو نسِیاناً مع خروجه عن صدق الجواب، وإن کان فِی الصلاة لم ِیجز
٤٩٨ ص
(٤٤٢)
وجوب إسماع ردّ السلام، سواء کان فِی الصلاة أم لا، إلاّ إذا سلّم ومشِی سرِیعاً
٤٩٩ ص
(٤٤٣)
فِی ما لو کانت التحِیة بغِیر لفظ السلام، ولو کان فِی أثناء الصلاة
٥٠١ ص
(٤٤٤)
حکم ما لو شکّ المصلِّی بأنّ المسلِّم سلّم بأِیّ صِیغة؟
٥٠٣ ص
(٤٤٥)
کراهة السلام علِی المصلِِّی
٥٠٤ ص
(٤٤٦)
کفائِیّة وجوب ردّ السلام، وعدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلِی الباقِین
٥٠٤ ص
(٤٤٧)
جواز سلام الأجنبِی علِی الأجنبِیة، وبالعکس مع عدم الرِِیبة أو خوف الفتنة
٥٠٧ ص
(٤٤٨)
حکم الابتداء بالسلام علِی الکافر، وسلام الذمِّی علِی المسلم وکِیفِیته
٥٠٨ ص
(٤٤٩)
استحباب سلام الراکب علِی الماشِی، والقائم علِی الجالس، والقلّة علِی الکثرة، وغِیرها
٥٠٩ ص
(٤٥٠)
عدم وجوب ردّ السلام إن کان سخرِیة أو مزاح
٥١٠ ص
(٤٥١)
عدم وجوب الردّ إذا سلّم علِی أحد شخصِین ولم ِیُعلم أِیّهما أراد؟ وإن کان الأفضل الردّ لکلِیهما فِی غِیر حال الصلاة
٥١٠ ص
(٤٥٢)
لو تقارن سلام شخصِین کلّ علِی الآخر وجب علِی کلٍّ فهما الردّ للآخر
٥١٠ ص
(٤٥٣)
وجوب ردّ سلام قارئ التعزِیة والواعظ ونحوهما، وِیکفِی ردّ أحد المستمعِین
٥١١ ص
(٤٥٤)
استحباب الردّ بالأحسن فِی غِیر حال الصلاة
٥١١ ص
(٤٥٥)
استحباب قول العاطس ومن سمع عطسة الغِیر «الحمدلله»، أو التحمِید والصلاة
٥١٢ ص
(٤٥٦)
ِیستحبّ تسمِیت العاطس ِیقول «وِیرحمک الله» أو الجمع، وإن کان فِی الصلاة
٥١٣ ص
(٤٥٧)
ِیستحبّ للعاطس أن ِیردّ التسمِیت بقوله «ِیغفرالله لکم»
٥١٤ ص
(٤٥٨)
السادس تعمّد القهقهة ولو اضطراراً
٥١٤ ص
(٤٥٩)
السابع تعمّد البکاء المشتمل علِی الصوت وغِیره لاُمور الدنِیا
٥١٧ ص
(٤٦٠)
الثامن کلّ فعلٍ ماحٍ لصورة الصلاة، قلِیلاً کان أو کثِیراً
٥١٩ ص
(٤٦١)
التاسع الأکل والشرب الماحِیان للصورة، عمداً کانا أو سهواً
٥٢١ ص
(٤٦٢)
العاشر تعمّد قول «آمِِین» بعد تمام الفاتحة لغِیر ضرورة
٥٢٤ ص
(٤٦٣)
الحادِی عشر الشکّ فِی رکعات الثنائِیة والثلاثِیّة والاُولَِیَِین من الرباعِیة
٥٢٦ ص
(٤٦٤)
الثانِی عشر زِیادة جزءٍ أو نقصانه، عمداً إن لم ِیکن رکناً، ومطلقاً مع الرکنِیة
٥٢٦ ص
(٤٦٥)
لو شکّ بعد السلام فِی أنّه هل أحدث أثناء الصلاة أم لا؟ بنِی علِی العدم والصحة
٥٢٧ ص
(٤٦٦)
حکم من علم بأنّه نام اختِیاراً وشکّ فِی أنّه هل أتم الصلاة ثمّ نام، أو نام فِی أثنائها؟
٥٢٧ ص
(٤٦٧)
حکم من رأِی نجاسةً فِی المسجد أثناء الصلاة
٥٢٨ ص
(٤٦٨)
فِی القول بجواز البکاء علِی سِیدالشهداء علِیه السلام فِی حال الصلاة
٥٣٠ ص
(٤٦٩)
حکم الشکّ فِی بقاء الصلاة فِی الفعل الکثِیر والسکوت الطوِیل
٥٣٢ ص
(٤٧٠)
فهرس محتوِیات الکتاب
٥٣٣ ص
(٤٧١)
الاصدارت العلمِیة لمؤسسة السبطِین علِیهماالسلام العالمِیة
٥٥٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - مقدّمِیة القِیام الاضطرارِی بأقسامه علِی الجلوس

الأمر بین التفریج[١] الفاحش[٢] والاعتماد أو بینه وبین ترک الاستقرار[٣] قُدِّما علیه[٤]، أو بینه وبین الانحناء، أو المیل إلی أحد الجانبین قدّم ما هو


⇨ فالظاهر تقدّم الجلوس علیه ، ولعلّ هذا خارج عن محطّ نظر الماتن قدس سره . (السیستانی).

[١] أی الخارج عن صدق القیام. (اللنکرانی).

[٢] المراد: ما لا یصدق معه القیام. (حسین القمّی).

* الأقوی فی جمیع صور الدوران بین أفراد القیام الاضطراری المقدَّم علی الجلوس هو التخییر، وفی صورة الدوران بین أحدها وما هو مؤخّر عن الجلوس یُقدّم ما هو مقدّم علی الجلوس. (الروحانی).

[٣] للتفریج الفاحش بین الرجلین مراتب متفاوتة: فبعضها ینافی صدق القیام عرفاً، وبعضها لا ینافیه، وکذلک لعدم الاستقرار مراتب: فمنه الحرکة الخفیفة التی تنافی الاستقرار، ومنه الاضطراب الشدید و المشی ونحوه، فإذا دار الأمر بین التفریج الفاحش وبین الاعتماد قُدِّم الاعتماد علیه ولو فی أدنی مراتبه علی الظاهر، وکذا إذا دار الأمر بینه وبین عدم الاستقرار بمعنی الحرکة الخفیفة، أمّا إذا دار الأمر بین التفریج الفاحش وخصوصاً إذا کان فی أشدّ مراتبه وبین عدم الاستقرار - بمعنی الاضطراب الشدید أو المشی - فلابدّ من تکرار الصلاة، وإذا دار الأمر بین التفریج والانحناء أو المیل إلی أحد الجانبین: فإن کان أحد المتزاحمین یصدق معه القیام دون الآخر قُدِّم ما یصدق معه القیام، وإن کانا معاً یصدق معهما القیام، أو کانا معاً لا یصدق معهما احتاط بتکرار الصلاة، ولا اعتبار بما هو أقرب إلی القیام إذا لم یصدق معه عرفاً. (زین الدین).

[٤] تقدُّم بعض مراتب عدم الاستقرار علی بعض مراتب التفریج الفاحش ممنوع. (الکوه کَمَرِی).

* لا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور الدوران بالجمع بتکرار الصلاة. (الحائری). ⇦