العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - السجود للسهو
الصلاة[١] أو قرأها[٢] أومأ[٣] للسجود[٤]، وسجد بعد
⇨ والأحوط مع ذلک إتیان السجدة بعد الصلاة ثمّ إعادة الصلاة. (محمد رضا الگلپایگانی).
[١] مرّ الحکم فی فصل القراءة . (حسن القمّی).
[٢] ساهیاً عن الصلاة . (صدرالدین الصدر).
* تقدّم أنّ القارئ یسجد فتبطل صلاته، وإن عصی أو سها صحّت. (الحکیم).
* یعنی سهواً، أمّا لو قرأها عمداً فتقدّم أنّه مبطل للصلاة . (الفانی).
* اُرید بذلک القراءة سهواً، وأمّا إذا کانت عمداً فتبطل الصلاة علی الأحوط عندنا، وجزماً عند الماتن قدس سره ، کما تقدّم. (الخوئی).
* تقدّم الکلام فیه فی فصل القراءة . (السیستانی).
[٣] علی الأحوط . (الفانی).
* لو قرأ تجب السجدة بمقتضی النصّ، فتبطل صلاته، نعم، لو عصی ولم یسجد احتاط بالسجود بعد الصلاة، وأمّا لو سمع أومأ للسجود، ولا وجه للسجدة والإعادة بعد الصلاة. (تقی القمّی).
[٤] أو یسجد وهو فی الفریضة. (الفیروزآبادی).
* علی الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* احتیاطاً، بل ولقطع الصلاة والإتیان بالسجدة فوراً وجه قویّ؛ لإطلاق دلیل وجوب السجدة وعدم ثبوت بدلیّة الإیماء، خصوصاً بعد التشکیک فی حرمة الصلاة حتّی فی مثل المقام، مع عموم العلّة بکونها زیادة فی المکتوبة[أ]، وهکذا فی الفرع الآتی من الاکتفاء بالإیماء بتوهّم حرمة قطع الصلاة، ومبطلیّة السجدة للصلاة، فینتهی إلی بدلیّة الإیماء للسجدة الواجبة بفحوی ما دلّ علی البدلیّة فی کلّ ما اضطرّ إلی ترکها، ولکن قد عرفت عدم تمامیّة المقدّمتین، فیقوی حینئذٍ ⇦
[أ] وسائل الشیعة: الباب (٤٠) من أبواب القراءة، ح١.