العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - التمکّن من الرکوع الاختِیارِی بعد العجز
(مسألة ٤): لو أتی بالرکوع جالساً[١] ورفع رأسه[٢] منه[٣] ثمّ حصل[٤] له التمکّن[٥] من القیام لا یجب[٦]، بل لا یجوز له[٧] إعادته قائماً، بل لا یجب علیه القیام[٨] للسجود خصوصاً إذا کان بعد السمعلة، وإن کان أحوط[٩]، وکذا لا یجب[١٠] إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغیر
⇨ * لا یُترک هذا الاحتیاط. (البجنوردی).
* بل الأولی. (محمد الشیرازی).
التمکن من الرکوع الاختیاری بعد العجز
[١] الأحوط مراعاة استیعاب العذر لتمام الوقت فی فروع هذه المسألة . (السبزواری).
* تقدّم فی مبحث «القیام» الضابط الکلّی فی أمثال هذه المسألة. (الروحانی).
[٢] واعتدل بصُلبه مطمئنّاً. (المرعشی).
[٣] واعتدل مطمئنّاً . (حسین القمّی).
[٤] قد تقدّم فی مبحث «القیام» ما له ربط تامّ بالمقام. (المرعشی).
[٥] مرّ ضابط هذا الفرع فی بحث القیام. (الخوئی).
[٦] قد مرّ الکلام حوله فی المسألة (٢٦) من فصل: فی القیام. (تقی القمّی).
[٧] مع ضیق الوقت، أمّا مع سعة الوقت فعلیه إعادة الصلاة، کما تقدّم فی فصل القیام. (زین الدین).
[٨] مع تحقّق الجلوس معتدلاً، وإلاّ فلو حصل التمکّن قبل تحقّقه وجب القیام . (السیستانی).
[٩] بل لا یخلو من وجه . (حسین القمّی).
* لا یُترک، وقد مرَّ. (البروجردی).
* لا یُترک، کما مرّ . (مهدی الشیرازی).
* لا یُترک. (الخمینی ، محمد الشیرازی ، اللنکرانی).
* الأحوط أن یأتی به برجاء المطلوبیة. (المرعشی).
* لا یُترک هذا الاحتیاط، ویوءتی به برجاء المطلوبیة. (زین الدین).
[١٠] وجوب إعادة الصلاة فی فروض المسألة مع بقاء الوقت لا یخلو من قوّة. ⇦