العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - حکم تجدّد العجز عن القِیام فِی أثناء الصلاة
الاستلقاء، ویترک القراءة[١] أو الذکر[٢] فی حال الانتقال[٣] إلی أن یستقرّ[٤].
[١] والأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال، وإعادتها بعد الاستقرار بقصد مطلق القربة فی الحالین. (الحائری).
* وجوب القراءة فی حال الهویِّ لا یخلو من قوّة، والأحوط إعادتها بعد استقرار الحالة المتأخّرة بنیّة القربة المطلقة. (الإصفهانی).
* بل یقرأ، ویذکر حال الانتقال بقصد القربة، ثمّ یعیدها کذلک بعد الاستقرار علی الأحوط. (آل یاسین).
* الأحوط الإتیان بهما فی الحالین بقصد القربة المطلقة. (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).
* ومن القدماء من حُکی عنه أنّ الأحوط الاشتغال بالقراءة فی حال الانتقال والهویّ بقصد القربة المطلقة، وکذا إعادتها بعد الاستقرار، وفیه ضعف بیّن. (المرعشی).
* لو قرأ حال الهویِّ ثمّ أعاد ما قرأ فی حال الاستقرار بقصد القربة المطلقة لوافق الاحتیاط. (السبزواری).
* إلاّ بقصد القربة المطلقة. (اللنکرانی).
[٢] الأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال، وإعادتها بعد الاستقرار بقصد القربة المطلقه فی الحالین. (الإصطهباناتی).
[٣] وهو الهویّ، ومبدؤه متّصل بآخر جزءٍ من القیام، فما صدر عنه من القراءة فی حال آخر جزءِ القیام وقع فی محلّه. (المرعشی).
[٤] ویجزیه مافعل، سواء تجدّدت القدرة قبل خروج الوقت أم لا، وسواء علم باستمرار عجزه إلی آخر الوقت أو علم العدم أو شکّ، وإن کان الأحوط بعد تجدّد القدرة خصوصاً فی ما لو علم عدم استمرار العجز، بل لا یُترک. (کاشف الغطاء).