العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - عدم وجوب قصد الأداء والقضاء إلاّ مع توقّف التعِیِین علِی أحدهما
(مسألة ٢): لا یجب[١] قصد[٢] الأداء[٣] والقضاء[٤]، ولا
⇨ * إلاّ فی ما إذا اُخذ فی المأمور به عنوان من العناوین القصدیة کالظهریة ونحوها، فإنّه حینئذٍ یجب التعیین ولو إجمالاً مع الاتّحاد أیضاً. (الروحانی).
* فیکفی عنوان ما اشتغلت به الذمّة. (مفتی الشیعة).
[١] الظاهر أنّ الأدائیة والقضائیة من العناوین القصدیة التی لابدّ من قصدها، دون عنوانَی القصر والإتمام. (اللنکرانی).
[٢] تقدّم فی الحاشیة السابقة أنّه لا بدّ من قصد کلّ ما اُخذ فی متعلّق الأمر من القیود والخصوصیّات الّتی لا ینصرف العمل إلیها إلاّ بالقصد، سواء کان القصد تفصیلیّاً، أم إجمالیّاً، ولا إشکال فی کون الإتیان فی الوقت من الاُمور المأخوذة فی المتعلّق، ومنه یؤخذ عنوان الأداء، فحینئذٍ لا بدّ من القصد إلیه ولو بالإجمال. نعم، یتوجّه علی القول بالاعتبار جعله قسیماً لقصد التعیین وفی قباله، ولکنّ الخَطب سهل. (المرعشی).
[٣] إذا قصد ما هو الواجب علیه فعلاً مع تعیین العنوان الذی یطرأ علیه عنوانَا الأداء والقضاء، کالظهریّة أو العصریّة ونحوهما ولو علی الإجمال. (الإصفهانی).
* أمّا القضاء فیجب تعیینه؛ لأن_ّه خصوصیّة زائدة فی المطلوب لا بدّ من قصدها، ولا یتعیّن إلاّ بقصدها، بخلاف الأداء والقصر والإتمام فإنّه یتعیّن بنفس فعلها، ویکفی الارتکاز فی الجمیع. (کاشف الغطاء).
* إن قصد عنواناً ملازماً مع قصد الأداء والقضاء، أو القصر والتمام، وإلاّ یجب قصدهما. (الآملی).
[٤] یجب قصد المأمور به بأجزائه وشرائطه إجمالاً أو تفصیلاً، والأداء منتزع من إتیان الفعل فی الوقت، فإذا کان الوقت من القیود فیجب إدخاله فی القصد ولو إجمالاً، والقصر عبارة عن الرکعتین بشرط لا، والإتمام عبارة اُخری عن أربع رکعات، فکیف لایجب قصد رکعات الصلاة؟! (الشریعتمداری).
* إن لم تشتغل ذمّته بهما معا فعلاً، ولم یکن توجّه القصد إلی أحدهما المعیّن ⇦