العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - انقطاع النَفَس أثناء القراءة
(مسألة ٤٥): إذا حصل فصل[١] بین حروف کلمة واحدة اختیاراً أو اضطراراً بحیث خرجت عن الصدق بطلت[٢]، ومع العمد[٣] أبطلت[٤].
(مسألة ٤٦): إذا أعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نَفَسُهُ فحصل الوقف بالحرکة فالأحوط[٥]
[١] وهو المعبَّر عنه فی التجوید بانتشار الحروف وتفرّقها. (المرعشی).
[٢] ویکفی إعادة الکلمة مطلقاً، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة فی صورة العمد . (جمال الدین الگلپایگانی).
[٣] والعلم بخروجها عن الصدق وقصد الجزئیة . (الفانی).
[٤] إذا اکتفی بها، وإلاّ ففی إطلاقه تأمّل . (مهدی الشیرازی).
* لو اکتفی بها، أو قصد الجزئیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* إلاّ إذا بَدا له فی أثناء الکلمة أن لا یُتمّها فاستأنفها . (المیلانی).
* سواء کان قاصداً لهذا التفریق من الأوّل أم لا. (المرعشی).
* هذا إذا کان من الأوّل قاصداً لذلک. (الخوئی).
* علی الأحوط وجوباً ، وإذا أعادها کان الاحتیاط غیر لازم . (محمد الشیرازی).
* البطلان یختصّ بصورة التعمّد من أوّل الأمر. (تقی القمّی).
* إذا لم یکن من قصده ذلک من أول الأمر لا یبعد القول بعدم الإبطال. (الروحانی).
* أی إذا حصل الفصل عن سهو بطلت الکلمة فیجب استئنافها، وإذا حصل عن عمد فإنّه یوجب بطلان الصلاة، والاحوط إعادة الکلمة وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (مفتی الشیعة).
[٥] وإن کان الأقوی الاکتفاء بها مطلقاً . (صدرالدین الصدر).
* الأولی رجاءً لا بقصد الجزئیة؛ حذراً من الزیادة العمدیة . (الفانی).
* وإن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة، بل عدم لزوم مراعاة الوقف بالحرکة ⇦