العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - الرابع العدول من الجمعة إلِی النافلة لمن قرأ غِیر سورة الجمعة
الرابع[١]: العدول من الفریضة[٢] إلی النافلة یوم الجمعة لمن نسی قراءة الجمعة وقرأ سورة اُخری من التوحید أو غیرها وبلغ النصف[٣] أو تجاوز[٤]، وأمّا إذا لم یبلغ
⇨ * الحکم بالوجوب فی الصورة الثانیة مبنیّ علی القول بوجوب الترتیب. (الخوئی).
* العدول من الظهر إلی الصبح مبنیّ علی وجوب الترتیب فی قضاء الفائتة، وسیأتی فی محلّه عدم وجوبه. (السبزواری).
* مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).
الرابع: العدول من الجمعة إلی النافلة لمن قرأ غیر سورة الجمعة
[١] ما دلّ علیه من النصّ مخدوش سنداً، والعدول علی خلاف القاعدة، فلا یُترک الاحتیاط. (تقی القمّی).
[٢] فریضة صلاة الجمعة. (الفیروزآبادی).
* لعلّ المراد من الفریضة بقرینة ما یأتی فی فصل القراءة هو خصوص الجمعة أو الظهر، وذلک ممّا لا إشکال فیه. (حسین القمّی).
* فالعدول بها إلی النافلة مستحبّ. (مفتی الشیعة).
[٣] بل وإن بلغ ما لم یتجاوز. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* جواز العدول مطلقاً لا یخلو من قوّة، وإن کان الأحوط ما ذکره من التفصیل. (المرعشی).
* بل له العدول مطلقاً، ولکنّ ما ذکره أحوط. (الروحانی).
* یختصّ جواز العدول إلی النافلة بما إذا کان التفاته بعد تمام السورة من الرکعة الاُولی من صلاة الجمعة، ولم یثبت جواز العدول إلیها فی غیر هذا المورد. (السیستانی).
[٤] فإنّه یعدل إلی النافلة ویتمّها ثمّ یستأنف الفریضة ویقرأ الجمعة فیها. (الفیروزآبادی). ⇦