العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - التمکّن من الرکوع الاختِیارِی بعد العجز
مع ذلک[١] إعادة الصلاة[٢]، وإن حصل فی أثناء الرکوع بالانحناء الغیر التامّ أو فی أثناء الرکوع الإیمائیّ فالأحوط[٣] الانحناء[٤] إلی حدّ الرکوع[٥] وإعادة الصلاة[٦].
[١] لا یُترک . (عبداللّه الشیرازی).
* لا حاجة إلی هذا الاحتیاط . (الفانی).
* لا ملزم لهذا الاحتیاط. (المرعشی).
[٢] لا یُترک هذا الاحتیاط. (الحائری).
* وإن کان الاکتفاء بذلک غیر بعید . (صدرالدین الصدر).
* بل لا یخلو وجوبها من قوّة فی فروض هذه المسألة . (المیلانی).
* لا یُترک فی سعة الوقت . (السبزواری).
[٣] وجوب إعادة الصلاة فی جمیع هذه الفروض ممّا تقتضیه القاعدة لولا إطلاقات الکلمات فی الاجتزاء بأمثالها. (آقاضیاء).
* لا یبعد الاکتفاء بالأوّل، وعدم لزوم الإعادة . (صدرالدین الصدر).
* هذا الاحتیاط لا یُترک بالنسبة إلی الانحناء إلی حدّ الرکوع . (جمال الدین الگلپایگانی).
* بل الأقوی ذلک، خصوصاً فی الانحناء الغیر التامّ. (المرعشی).
[٤] بل هو الأظهر، ولا حاجة إلی الإعادة . (السیستانی).
* بل الأقوی ذلک، ولا تجب إعادة الصلاة. (الروحانی).
[٥] یتعیّن ذلک، والظاهر الاجتزاء به. (الجواهری).
* لا یُترک الاحتیاط بالإعادة فی جمیع هذه الفروض. (أحمد الخونساری).
* بل الأظهر ذلک بلا حاجة إلی الإعادة. (الخوئی).
[٦] لا تجب الإعادة . (الفانی).
* یجوز ترک هذا الاحتیاط. (المرعشی). ⇦