العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - حکم قراءة آِیة السجدة
أو سجد[١] وهو فی الصلاة[٢]، ثمّ أتمّها وأعادها، وإن کان سجد لها نسیاناً أیضاً فالظاهر صحّة صلاته[٣] ولا شیء علیه[٤]، وکذا لو تذکّر قبل الرکوع مع فرض الإتیان بسجود التلاوة أیضاً نسیاناً فإنّه لیس علیه إعادة الصلاة حینئذٍ[٥].
(مسألة ٤): لو لم یقرأ سورة العزیمة لکن قرأ آیتها[٦] فی أثناء الصلاة[٧]......................
[١] قد مرّ ما هو المختار. (الشاهرودی).
* قد تقدّم أنّ الأحوط بل الأقوی ترک سجود التلاوة فی الفریضة والاکتفاء بالإیماء. (المرعشی).
[٢] قد مرّ أنّ الأحوط الإیماء. (الإصطهباناتی).
[٣] الأحوط الإیماء أیضاً وإعادة الصلاة، وکذلک فی ما لو تذکّر قبل الرکوع، بل یأتی بسورة اُخری فی هذه الصورة. (عبداللّه الشیرازی).
* الصحّة متوقفة علی جریان قاعدة «لا تعاد» أثناء الصلاة، وقد تقدّم الإشکال فیه. (تقی القمّی).
[٤] الأحوط ضمّ الإیماء إلیه لو تذکّر فی الصلاة، وهکذا الأمر فی الفرع الآتی أیضاً؛ تحصیلاً للفراغ الجزمی، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
[٥] والأحوط الإیماء بدل السجود؛ إذ المأتیّ به من السجدة غیر مأمور به. (الروحانی).
[٦] بقصد الجزئیّة، ویعلم حال هذه المسألة من سابقتها. (المرعشی).
[٧] تقدّم فی المسألة السابقة: أنّه لو قرأها عمداً وسجد لها فالأقوی هو البطلان ولو قرأها نسیاناً یتعیّن علیه الإیماء، ولا یحتاج إلی الإعادة وإن کانت أحوط. (البجنوردی).
* یظهرحکم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً. (الخوئی).
* تقدّم حکم هذه المسألة بتمامها. (تقی القمّی).