العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - فِی وجوب تعلّم القراءة
کان متمکّناً[١] من الإئتمام[٢]، وکذا یجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع کونه قادراً علی التعلّم فالأحوط[٣]
[١] لکن لو ترک التعلّم وائتمّ صحّت صلاته وإن أثم، بل فی إثمه تأمّل؛ بناءً علی عدم وجوب التعلّم نفساً، بل مقدّمةً للقراءة، فاذا جاء بالصلاة الصحیحة سقط وجوب القراءة، وسقطت مقدّمته وهو التعلّم. (کاشف الغطاء).
* بل إن لم یکن متمکّناً منه، وإلاّ فله الاکتفاء به علی الأقوی . (المیلانی).
* علی الأحوط. (البجنوردی، مفتی الشیعة).
* فی إطلاقه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
* فیه إشکال، نعم، الأحوط ذلک خوفاً من عدم الوصول إلی الإتمام[أ] أحیاناً. (الآملی).
* فیه إشکال . (محمد الشیرازی).
[٢] الأقوی عدم الوجوب مع التمکّن من الائتمام، کما أنّ الأحوط وجوب الائتمام إذا لم یتمکّن من التعلّم. (الحائری).
* لا وجه لوجوبه مع التمکّن من الصلاة الصحیحة بالائتمام. (الخوئی).
* علی ما ادُّعی الإجماع علیه، وإلاّ فالظاهر عدم وجوبه مع التمکّن من الصلاة الصحیحة بالإئتمام . (حسن القمّی).
* غایة الأمر فی صورة التمکّن یکون واجباً تخییریاً، وفی صورة عدمه واجباً تعیینیّاً. (الروحانی).
[٣] الراجح . (الفانی).
* إن لم یکن أقوی. (تقی القمّی).
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنه (الائتمام).