العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - حکم ما لو وضعت الجبهة علِی ما لا ِیصحّ السجود علِیه
(مسألة ١٠): لو وضع[١] جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه[٢] الجَرّ[٣]، ولا یجوز رفعها؛ لاستلزامه زیادة[٤] السجدة، ولا یلزم من الجرّ ذلک، ومن هنا یجوز له[٥] ذلک مع الوضع علی ما یصحّ أیضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلک، وإذا لم یمکن إلاّ[٦] الرفع: فإن کان
⇨ سجدةً صحیحةً، ثمّ یأتی بالباقی. (البجنوردی).
* لا یبعد کفایة الإتیان بالذکر علی هذا الحال وإتمام الصلاة معه . (السیستانی).
حکم ما لو وضعت الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه
[١] من غیر عمد. (المرعشی).
* أی من غیر تعمّد، وأمّا المتعمّد فالظاهر بطلان صلاته . (السیستانی).
[٢] علی الأحوط. (زین الدین).
[٣] بل یجب الرفع إن التفت قبل الرفع، والإعادة إن التفت بعده، والتعلیل المذکور محلّ النظر. (المرعشی).
* بل یجب علیه الرفع والوضع ثانیاً، ولو کان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة، والأحوط فی جمیع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی).
* بل الأحوط الرفع والوضع، والإعادة فی جمیع صور المسألة . (حسن القمّی).
* وجوب الجرّ مبنیّ علی الاحتیاط، فإنّ مقتضی حدیث الحمیری جواز الرفع ما لم یستوِ جالساً، لکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالإعادة؛ لعدم جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة. (تقی القمّی).
* فالأحوط وجوباً جرّ جبهته بما لا یزید عن أربع أصابعٍ مضمومة. (مفتی الشیعة).
[٤] علی الأحوط . (السبزواری).
[٥] فیه إشکال؛ لاستلزامه الإخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود . (السیستانی).
[٦] بل الأقوی فی مثله الاقتصار بالإعادة فقط فی صورة الالتفات حال السجود؛ لعدم تمامیّة قاعدة الاضطرار فی ترک الذکر فی حقّه، مع تمکّنه فی إتیانه فی هذه الصلاة جزماً. (آقاضیاء).