العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٥ - فِی شرطِیة القِیام فِی القنوت
قام وأتی به، وإن تذکّر بعد الدخول فی الرکوع قضاه بعد الرفع منه، بل وکذا لو تذکّر بعد الهویِّ للسجود قبل وضع الجبهة، وإن کان الأحوط[١] ترک العَود إلیه[٢]، وإن تذکّر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة، والأولی الإتیان به إذا کان بعد الصلاة[٣] جالساً[٤] مستقبلاً، وإن ترکه عمداً فی محلّه أو بعد الرکوع فلا قضاء[٥].
(مسألة ١٥): الأقوی اشتراط[٦] القیام فی القنوت مع التمکّن منه[٧]، إلاّ إذا کانت الصلاة من جلوس، أو کانت نافلة، حیث یجوز الجلوس فی أثنائها کما یجوز فی ابتدائها اختیاراً.
[١] بل الأوجه . (حسین القمّی).
* لا یُترک . (صدرالدین الصدر ، المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی، السیستانی).
[٢] بل الأحوط العود والإتیان به بقصد القربة المطلقة، وإن لم یجب ذلک. (آل یاسین).
[٣] أی بلا فصل، وحینئذٍ لعلّ المتیقّن ذلک . (حسین القمّی).
* أی بدون فصل. (المرعشی).
[٤] الظاهر أنّه لا خصوصیّة للجلوس وإن تُوُهِّمت من روایة . (الکوه کَمَرِی).
* محلّ تأمّل . (اللنکرانی).
[٥] مطلقاً . (صدرالدین الصدر).
[٦] الأحوط عند الإتیان به جالساً سهواً الإتیان به قائماً برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).
[٧] إذا قَنَتَ وهو جالس سهواً فالأحوط الإتیان به قائماً برجاء المطلوبیة إذا تذکّر قبل الرکوع، وإذا قَنَتَ وهو جالس عمداً أتمّ الصلاة ثمّ أعادها علی الأحوط، کما
تقدّم فی فصل القیام. (زین الدین).