العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - حقِیقة السجود وأقسامه ورکنِیّته
فصل
فی السجود
وحقیقته: وضع الجبهة[١] علی الأرض بقصد[٢] التعظیم، وهو أقسام: السجود للصلاة، ومنه قضاء السجدة المنسیّة، وللسهو وللتلاوة وللشکر وللتذلّل والتعظیم. أمّا سجود الصلاة فیجب فی کلّ رکعة من الفریضة والنافلة سجدتان، وهما معاً من الأرکان، فتبطل بالإخلال بهما معاً، وکذا بزیادتهما معاً فی الفریضة، عمداً کان أو سهواً[٣] أو جهلاً[٤]، کما أ نّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً، وکذا بزیادتها، ولا تبطل علی الأقوی بنقصان واحدة ولا بزیادتها سهواً.
[١] بل ما یعمّ منها ومن الذقن والجبین، کما سیأتی ، ویأتی فی المسألة الثامنة ما یتعلّق بالهیئة المعتبرة فی السجود . (السیستانی).
[٢] کون قصد التعظیم مقوِّماً لمفهوم السجود محلّ الإشکال، بل المنع؛ ولذا لو سجد أحدٌ لشخصٍ مستهزئاً به یصدق علیه المفهوم، والحال أنّه إهانة، لا تعظیم. (تقی القمّی).
[٣] یشکل الحکم فی زیادة السجدتین سهواً، فلا یُترک الاحتیاط مع زیادتهما کذلک بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).
[٤] الحکم فی صورتَی الزیادة عن سهوٍ أو عن جهل قصوریّ مبنیّ علی الاحتیاط . (السیستانی).