العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - حکم العدول فِی السور حال الصلاة
العدول[١] وإن کان[٢] بعد بلوغ
⇨ * مشکل . (محمد الشیرازی).
* الجزم بالجواز فی غیر محلّه؛ إذ صحّة النذر تتوقّف علی رجحان المنذور فی الرتبة السابقة، والمفروض عدم جواز العدول، فلا یکون راجحاً، فلا یصحّ النذر. (تقی القمّی).
[١] بل الأقوی لزوم الإتمام بلا عدول فی ما لو تجاوز النصف، أو کان ما شرع فیه الجحد أو التوحید، والأحوط إعادة الصلاة بالمنذورة. (عبدالهادی الشیرازی).
* فیه إشکال إن کان قد تعدّی محلّ العدول، أو کان ما شرع فیه الجحد والتوحید، والأقرب إتمام تلک السورة بنیّة القربة المطلقة، ثمّ قراءة المنذورة، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة بعد إتمامها . (المیلانی).
* الظاهر عدم جواز العدول فی کِلتا الصورتین، والأحوط إعادة الصلاة مع السورة المنذورة. (البجنوردی).
* الأحوط فی غیر صورة خوف فوات الوقت من موارد النذر وأخواته بعد ما تجاوز النصف، أو کان المشروع فیه الجحد والتوحید إتمام السورة رجاءً، ثمّ إعادة الصلاة بالسورة المنذورة. (المرعشی).
* فیه إشکال، بل منع، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة، والأحوط أن تکون الإعادة بعد العدول والإتمام. (الخوئی).
* إذا کان نذره أن یقرأ السورة المعیّنة لا غیرها، والأحوط إتمام السورة، ثمّ یأتی بعدها بالسورة المنذورة، ویقصد بإحداهما ما فی ذمّته، وبالثانیة القربة المطلقة. (زین الدین).
* ولا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً . (حسن القمّی).
* الأحوط فی الفرضین إتمام السورة رجاءً ، ثمّ الإتیان بالمنذورة کذلک . (اللنکرانی).
[٢] الأحوط فی الصورتین إتمام السورة، ثمّ الإتیان بالسورة المنذورة . (محمدتقی الخونساری ، الأراکی).