العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - السجود للسهو
(مسألة ١١): إذا سمعها أو قرأها حال السجود[١] یجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا یکفی البقاء[٢] بقصده، بل ولا الجرّ[٣] إلی مکان آخر.
(مسألة ١٢): الظاهر عدم وجوب نیّته حال الجلوس أو القیام لیکون الهویّ إلیه[٤] بنیّته، بل یکفی نیّته قبل وضع الجبهة، بل مقارناً[٥]
⇨ * الظاهر عدم الاحتیاج إلی السجود بعد الصلاة بعد الإیماء فیها، وکذلک لا تجب الاعادة. (البجنوردی).
* لا حاجة إلی الإعادة . (الفانی).
* علی الأحوط فی حقّ السامع المنصت، وأمّا فی حقّ غیره فهو الأولی. (المرعشی).
* علی الأحوط. (زین الدین).
* علی الأحوط الأولی ، هذا فی الصلاة الواجبة ، وأمّا المستحبّة فیسجد حینها ولا تبطل الصلاة بها . (محمد الشیرازی).
* لا یجب شیء منهما. (الروحانی).
[١] أی غیر سجود الصلاة . (صدرالدین الصدر).
* لو قرأ آیة السجدة حال السجود فی غیر الصلاة أو سمعها أو استعملها وجب علیه رفع رأسه من السجود ثمّ یسجد مرّةً اُخری. (مفتی الشیعة).
[٢] الکفایة غیر بعیدة، واستئناف السجود أحوط. (الجواهری).
[٣] علی الأحوط . (الفانی).
[٤] الأحوط أن یکون بنیّته . (عبداللّه الشیرازی).
[٥] إن صدق علیه السجود . (الکوه کَمَرِی).
* لا تکفی المقارنة علی الأقوی . (جمال الدین الگلپایگانی).
* فیه إشکال . (الإصطهباناتی، الحکیم، الآملی).
* الأولی اعتبار حال الهویّ . (الرفیعی).