العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - الخامس العدول من الفرِیضة إلِی النافلة لإدراک الجماعة
النصف[١] فله أن یعدل[٢] عن تلک السورة، ولو کانت هی التوحید إلی سورة الجمعة فیقطعها ویستأنف سورة الجمعة.
الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة[٣] لإدراک الجماعة إذا دخل فیها واُقیمت الجماعة[٤] وخاف[٥] السبق[٦] بشرط عدم تجاوز محلّ
⇨ * بل إن أتمّ السورة، وأمّا إن لم یتمّها فیعدل عنها ولو کانت هی التوحید أو الجحد إلی الجمعة أو المنافقین. (عبدالهادی الشیرازی).
* ما ذکره هو الأحوط، والأظهر جواز العدول إلی النافلة، أو إلی سورة الجمعة مطلقاً. (الخوئی).
[١] بل ما لم یتجاوز، وأمّا إذا تذکّر بعد تجاوز النصف قبل إتمام السورة فالأحوط عدم العدول، لا من السورة ولا من الفریضة. (الحائری).
* بل ما لم یتجاوزه. (زین الدین).
* الأظهر جواز العدول إلی سورة الجمعة ما لم یبلغ الثلثین. (الروحانی).
[٢] فی العدول عن الجمعة إشکال، ویحتمل قویا جواز العدول من التوحید وإن تجاوز عن النصف. (حسن القمّی).
[٣] علی تفصیل یأتی فی المسألة (٢٧) من فصل: أحکام الجماعة. (السبزواری).
[٤] للصلاة التی دخل فیها، وحینئذٍ یجوز له العدول ولو لم یَخَفِ السبق. (السیستانی).
[٥]الأقوی جواز العدول مطلقاً، سواء خاف أم لا. (المرعشی).
[٦] بل مع عدم الخوف أیضاً علی الأظهر. (الخوئی).
* بل ومع عدمه أیضا علی الأظهر. (حسن القمّی).
* الأظهر جوازه مطلقاً، ولکنّ الأحوط ما فی المتن. (الروحانی).
* العدول جائز، سواء خاف من إتمامها فوت الجماعة أم لا، ولکنّ الأحوط العدول فی صورة الخوف. (مفتی الشیعة).