العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - حکم ما لو نسِی السجدتِین أو إحداهما
⇨ * مع المنافی عمداً وسهواً، وإلاّ فالأقوی الصحّة، فیرجع إلی السجدتین ویتمّ الصلاة، ثمّ یسجد سجدتَی السهو لکلّ واحد من التشهّد والسلام الزائدَین، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (محمدرضا الگلپایگانی).
* یأتی التفصیل فی المسألة (١٥) من فصل الخلل . (السبزواری).
* تراجَع المسألة الخامسة عشرة والمسألة الثامنة عشرة فی فصل الخلل فی الصلاة. (زین الدین).
* إن کان أتی بالمنافی ، وإلاّ أتی بهما وأعاد التشهّد والسلام ، وسجد للسهو . (محمد الشیرازی).
* لا وجه للبطلان مع إمکان التدارک، کما هو المفروض، نعم، یشکل الالتزام بالصحّة فی جمیع الصور المذکورة؛ للإشکال فی جریان قاعدة «لا تُعاد» أثناء الصلاة، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة علی الإطلاق. (تقی القمّی).
* بل صحّت، ویجب العود لإتیانهما، ثمّ التشهّد والسلام ما لم یأتِ بما یکون مطلق وجوده مبطلاً للصلاة، کالحدث والاستدبار والفصل الطویل، وکذلک إذا کان المنسیّ سجدة واحدة. (الروحانی).
* إذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع وأتی بهما، وتشهّد و سلّم، ثمّ سجد سجدتَی السهو للسلام الزائد. وکذا مَن نسی إحداهما أو التشهّد أو بعضه ثمّ سلّم وتذکّر قبل الإتیان بالمنافی بقصد القربة من دون التعرّض للأداء والقضاء، ثمّ یتشهّد ویسلّم علی الأحوط وجوباً. وإن تذکر بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بطلت صلاته لمن نسی السجدتین حتّی سلّم، وتصحّ صلاته وعلیه قضاء المنسیّ والإتیان بسجدتَی السهو لمن نسی إحدی السجدتین أو التشهّد أو بعضه. (مفتی الشیعة).
* بل تصحّ، ویجب التدارک مع عدم الإتیان بما ینافی الصلاة مطلقاً ⇦