العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٢ - محلّ القنوت فِی الصلوات
ومرّة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد[١] استحباب[٢] خمس قنوتات فیها[٣] فی کلّ زوج من الرکوعات. وإلاّ فی الجمعة[٤] ففیها قنوتان فی الرکعة الاُولی قبل الرکوع[٥]،
⇨ * رجاءً . (الفانی).
* الأحوط أن لا یقصد الورود فیه؛ حیث لم یثبت استحبابه. (محمد رضا الگلپایگانی).
* فیه تأمّل (محمد الشیرازی).
* فی استحبابه تأمّل . (حسن القمّی).
* یؤتی به رجاءً . (السیستانی).
[١] بل هو الأوجه. (المرعشی).
* وهو الأقوی، وأمّا استحبابه قبل الرکوع الخامس فغیر معلوم. (الخمینی).
* بل هو الأقوی. (محمد رضا الگلپایگانی).
* وهذا هو الأقرب . (محمد الشیرازی).
[٢] بل الأقوی ذلک، نعم، لابأس بالإتیان بما ذکره من المرّتین لا بقصد الورود . (المیلانی).
* هذا هو الأقوی والموافق للأخبار . (الفانی).
* وقد اختار ذلک فی المسألة (٣) من فصل صلاة الآیات . (السبزواری).
* بل هو الأقوی. (الروحانی).
* وهذا هو الظاهر، ولم یثبت ما ذکره من استحباب قنوتَین ، الذی لازمه استحباب القنوت قبل الرکوع الخامس . (اللنکرانی).
* بل هذا هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).
[٣] هذا هو الأقوی، بل لم یثبت ما ذکره من استحباب قنوتَین فیها. (البروجردی).
[٤] الأحوط أن یأتی بهما رجاءً. (تقی القمّی).
[٥] وعن المعتبر: المیل إلی أ نّه مخیّر بین فعله قبل الرکوع أو بعده، وإن کان الأول ⇦