العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - الثانِی إتِیان الحدث الأکبر أو الأصغر
فصل
فی مبطلات الصلاة
وهی اُمور:
أحدها: فقدُ بعض الشرائط فی أثناء الصلاة، کالسَتر وإباحة المکان واللباس ونحو ذلک ممّا مرّ فی المسائل المتقدّمة.
الثانی: الحدث الأکبر أو الأصغر فإنّه مبطل[١] أینما وقع فیها، ولو قبل الآخر بحرف، من غیر فرقٍ بین أن یکون عمداً أو سهواً[٢] أو اضطراراً[٣]، عدا ما مرّ فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة. نعم، لو نسی السلام[٤] ثمّ أحدث[٥] فالأقوی[٦]
[١] لو وقع الحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة فالأحوط الأولی إتیان التشهّد والتسلیم بعد تحدید الطهارة قبل إعادة الصلاة. (حسین القمّی).
[٢] الأحوط فی المتیمّم الذی یصیب الماء فی أثناء صلاته بعد أن صار محدثاً الوضوء والبناء علی ما مضی من صلاته ثمّ الإعادة. (الحائری).
[٣] بطلان الصلاة فی الصورتین إذا کان بعد السجدة الأخیرة مبنیٌّ علی الاحتیاط الوجوبی. (السیستانی).
[٤] تقدّم الکلام فیه . (الخمینی).
[٥] تقدّم أنّ الأقوی هو البطلان. (صدر الدین الصدر).
* تقدّم التفصیل فیه فی السلام. (البروجردی).
[٦] قد مرّ أنّ الأقوی خلافه؛ لأنّ المقام من باب نسیان الحدث فی الصلاة، لا من باب نسیان السلام لتأخیره عنه رتبةً، کما لا یخفی. (آقاضیاء). ⇦