العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - السجود للسهو
الخَیْر»، وفی الفرقان عند قوله: «وزادَهُمْ نُفُوراً»، وفی النمل عند قوله: «رَبّ العَرْشِ العَظیم»، وفی صآ عند قوله: «وَخَرّ راکِعاً وَأناب»، وفی الانشقاق عند قوله: «وإذا قُرِئ». بل الأحوط الأولی[١] السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود[٢].
(مسألة ٣): یختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع[٣] للآیات[٤]، فلا یجب علی من کتبها أو تصوّرها[٥] أو شاهدها مکتوبة أو أخطرها[٦] بالبال[٧].
[١] وهو الأرجح المختار. (المرعشی).
[٢] بل ذکر السجود . (السیستانی).
[٣] صحیحة عبداللّه بن سنان نصّ فی عدم الوجوب علی السامع إذا لم یکن مستمعاً. (کاشف الغطاء).
* تقدّم فی المسألة عدم وجوبها. (البجنوردی).
[٤] الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط . (حسین القمّی).
* احتیاط، کما عرفت . (الکوه کَمَرِی).
* قد تقدّم ما فیه. (الروحانی).
[٥] الفرق بینه وبین الأخیر _ وهو إخطارها بالبال _ خفیّ، إلاّ أن یکون المراد من الأول کونه قهراً، کما أنّ الظاهر من الثانی کونه اختیاراً. ویحتمل أن یکون الفرق بینهما بالإجمال والتفصیل . (الإصطهباناتی).
* بالخطور القهری. (المرعشی).
[٦] اختیاراً فی قبال الخطور القهری. (المرعشی).
[٧] الفرق بینه وبین التصوّر غیر ظاهر ، إلاّ أن یکون من جهة الاختیار وغیره . (اللنکرانی).