العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - حکم وضع الجبهة علِی موضع مرتفع
جَرُّها[١]، وإن کان بمقدار یصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط[٢] الجَرّ[٣]
⇨ * الأقوی أن ذلک متعیّن . (المیلانی).
* بل هو المتعیّن علی الأقوی . (حسن القمّی).
[١] جواز الجرّ هنا محلّ إشکال، فالأحوط رفعها ووضعها علی ما یصدق معه السجود. (البروجردی).
* بل یرفع الجبهة ویضع[أ] علی موضع السجود . (الرفیعی).
* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).
* الأحوط عدم الجرّ فی هذه الصورة . (عبداللّه الشیرازی).
* الظاهر عدم جواز الجرّ فی الفرض . (الشریعتمداری).
* فیه منع، کما تقدّم. (المرعشی).
* فیه إشکال، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة علی أرض غیر مرتفعة، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها. (الخوئی).
* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالرفع والوضع ثانیاً علی نحو یصدق السجود علیه. (الآملی).
* والأحوط ترکه. (محمد رضا الگلپایگانی).
* الأحوط وجوباً سحب الجبهة عن ذلک الموضع إلی موضع تحفظ فیه المسافة المذکورة، وإن لم یکن ذلک فالأحوط تدارک السجدة والإتمام ثمّ الإعادة. (مفتی الشیعة).
[٢] وإن کان الأقوی جواز الرفع. (الجواهری).
* بل هو الأقوی. (الحکیم).
* لا یُترک؛ لاحتمال اشتراط تساوی الموقف والمسجد فی السجود الواجب. (المرعشی).
[٣] بل هو الأقوی؛ لِعیْن ما ذکره فی المتن. (البجنوردی). ⇦
-----------
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر: (یَضَعُها).