العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٨ - السادس کون المساجد السبعة فِی محالّها
تذکّر قبل رفع الرأس، وکذا لو أتی به حال الرفع أو بعده ولو کان بحرف واحد منه فإنّه مبطل إن کان عمداً، ولا یمکن التدارک[١] إن کان سهواً، إلاّ إذا ترک الاستقرار وتذکّر[٢] قبل رفع الرأس.
الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً، ثمّ الانحناء للسجدة الثانیة.
السادس: کون المساجد السبعة فی محالّها إلی تمام الذکر[٣]، فلو رفع بعضها[٤] بطل وأبطل[٥] إن کان عمداً[٦]، ویجب تدارکه[٧] إن کان سهواً،
[١] کیف لا یمکن التدارک مع أنّ زیادة السجدة الواحدة لا تبطل الصلاة؟ مضافاً إلی أنّ السجدة الصلاتیة: السجود المأتیّ به مع الذکر حال الاستقرار، والمفروض أنّه لم یزد. (تقی القمّی).
[٢] هذا الاستثناء مستدرک. (کاشف الغطاء).
[٣] یعنی من حین الشروع فیه إلی تمامه، ولا یضرّ التغییر فی غیر مسجد الجبهة قبله وبعده . (السبزواری).
[٤] وکان هو الجبهة أو غیرها ولم یکن تدارکه. (المرعشی).
[٥] الظاهر عدم الإبطال، ووجوب التدارک، کالسهو فی ما عدا الجبهة. (الجواهری).
* فی إطلاق إبطاله لصورة رفع بعضها فی وسط الذکر نظر؛ لعدم شمول مانعیة الزیادة لمثله، وإن لم یقع المأتیّ به فی هذا علی صفة الجزئیّة. (آقاضیاء).
* إذا کان هو الجبهة، أو کان غیرها ولم یتدارکه، وإلاّ فیمکن القول بعدم إبطاله، کما مرّ . (حسین القمّی).
* الأحوط تدارک الذکر بعد الوضع، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (محمد رضا الگلپایگانی).
[٦] القول بالبطلان مطلقاً خلاف الاحتیاط، فلا یُترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).
[٧] فی وجوب التدارک نظر؛ لقوّة احتمال عدم کون وضع الأعضاء السبعة حال ⇦